==========HEADCODE===========
العودة   منتدى الدراسة نت > القسم العام > الشريعة الإسلامية
التعليمـــات المجموعات التقويم

الشريعة الإسلامية { خاص بديننا الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة }

إضافة رد
أدوات الموضوع
إبحث في الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-22-2013, 02:02 PM
  #1
الاستاذ
المدير العام
 الصورة الرمزية الاستاذ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
العمر: 33
المشاركات: 36,745
افتراضي الحد الاقصى لهجر الزوجة شرعاً

الحد الاقصى لهجر الزوجة شرعاً


الحد الاقصى لهجر الزوجة شرعاً

كثر كلام أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته ولو بغير رضاها بستة أشهر، استنادا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
ولكن الذي يظهر أن هذا من عمر رضي الله عنه ومن العلماء بعده قد جرى مجرى الاجتهاد، ومعلوم أن الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. ولا شك أن زمان عمر رضي الله عنه ليس كزماننا، فقد كان أكثر الرجال والنساء في عصره في الغاية القصوى من التقوى والديانة والعفة والصيانة، وكان داعي التقوى والتدين قويا وكان داعي الفتنة والشر ضعيفا، وكفي ذلك الزمان أنه زمان عمر الذي كان يخشاه الشيطان ويفر منه، وهذا مغاير بالكلية لزماننا هذا الذي أقبلت فيه الفتن تموج كموج البحر لا يكاد يسلم منها أحد.
وعلى ذلك فإنا نرى أن يرد الأمر في هذه المسألة إلى الزوجين فهما أعلم الناس بأحوالهما، فإن اتفقا على مدة معينة تعلم الزوجة إطاقتها للصبر فيها عن زوجها ويعلم الزوج ذلك منها فلا حرج عليه في السفر سواء زاد وقته عن ستة أشهر أو نقص، أما إذا اختلفا فلا مفر من الرجوع إلى القاضي حينئذ ليقرر هذه الفترة حسب حال الزوجين.
جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئاً فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل. انتهى.
ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره. انتهى.
وقال أيضا: ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتهى.
وفي النهاية فإنا ننصح الزوجة ألا تتعنت في هذا الأمر، وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصا إذا كان سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أوالعلم النافع.
والله أعلم








التعديل الأخير تم بواسطة الاستاذ ; 10-22-2013 الساعة 08:59 PM
الاستاذ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2013, 01:01 PM
  #2
khaled
عضو Vip
 الصورة الرمزية khaled
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 254
إرسال رسالة عبر MSN إلى khaled إرسال رسالة عبر Skype إلى khaled
افتراضي رد: الحد الاقصى لهجر الزوجة شرعاً

كل الشكر لكـ ولهذا المرور الجميل

الله يعطيكـ العافيه يارب

خالص مودتى لكـ

وتقبل ودى وإحترامى
khaled غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2020, 12:28 PM
  #3
gestion
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2019
المشاركات: 1,477
افتراضي رد: الحد الاقصى لهجر الزوجة شرعاً

جزاكم الله خيرا
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/
gestion غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 PM