==========HEADCODE===========
التعليمـــات المجموعات التقويم

قسم الكفاءة المهنية CAPA نماذج العرائض القانونية,صيغ الدعاوى,, capa, الكفاءة المهنية, المحاماة, محاضرات الكفاءة المهنية, دروس capa, محاضرات capa

إضافة رد
أدوات الموضوع
إبحث في الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2014, 05:24 PM
  #1
MECEMMA SAIDA
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 9
افتراضي كتابة الضبط نيابة الجمهورية من نشر طبوش ياسين ومسمة سعيدة

السلام عليكم
بأ سمي أنا طبوش ياسين ومسمة سعيدة نتقدم لكم بهدا البحث للمقبلين علي نيل تربص المحماة
نرجوا بأننا أفدنا الباحث القانوني

لاتنسونا بالدعاء لنا ومن ورائنا من الأهل الأعزاء

لا تنسوا إخواننا في فلسطين بالدعاء -بالروح بالدم افديك يا فلسطين.


كتابة الضبط نيابة الجمهورية-
-تسيرها : يسيرها كاتب ضبط يساعده مستكتبي الضبط.
-مهامها :
تلقي المحاضر المثبتة للجرائم والصادرة من رجال الضبطية القضائية من درك وشرطة ومدير الضرائب ومدير الأسعار، الجمارك ، إدارة الغابات وتسجيلها في سجل البريد بعد تلقيها من وكيل الجمهورية حسب طبيعة الجرم .
-بعد دراسة محاضر الضبطية القضائية من قبل وكيل الجمهورية فهناك أربع حالات يتصرف فيها :
في حالة الاستدعاء المباشر : يقوم الكاتب بتسجيله في سجل البرمجة أو الجدولة
في حالة التلبس : يقوم الكاتب بتسجيله في سجل الجرم المشهود ، ويرسل الملف إلى قسم الجدولة ودون أن تحتاج إلى تسجيل القضية في قسم الجدولة وكل قضايا التلبس تسجل في سجل البريد ثم سجل التقويمات ثم سجل الجرم المشهود.
ويحضر كاتب الضبط استجواب المتهم المتلبس بالجريمة ويحرر محضرا بشأن ذلك االإستجواب ويوقع عليه رفقة وكيل الجمهورية كما يحرر محضر الإيداع ويسلمه إلى ضابط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ هذا الأمر .
-ويحرر كاتب الضبط الاستدعاءات للضحية والشهود لحضور الجلسة التي يحدد تاريخها وكيل الجمهورية .
-في الحالة التي تكون فيها القضية تحتاج إلى تحقيق فهنا يسجل في سجل التحقيق ويحرر طلب إفتتاحي .
-إذا كانت القضية قد صدر فيها أمر بالحفظ فهنا يتولى الكاتب تسجيلها في سجل المحفوظات
ا-لتصرف في البريد الصادر والوارد : يقوم كاتب الضبط بفتح البريد الوارد إلى كتابة النيابة ويقوم بفرزه وبعد ذلك يرسله إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتولى دراسته وبعد ذلك الدراسة يؤشر على كل ملف بما يفيد أنه يستوجب التحقيق أو الحفظ أو الإحالة إلى قسم الجنح أو المخالفات ويعيده إلى كتابة النيابة من أجل توجيه الملف إلى الجهة المختصة .
-ويقوم كاتب الضبط بإرسال جميع الإرساليات الصادرة من وكيل الجمهورية إلى الجهات يعينها هذا الأخير .
-تنظيم ملفات الموظفين : إن لكل موظف ملف خاص يشتمل على جميع المعلومات الخاصة به وسيرته المهنية مع الإشارة إلى أنه من الناحية العملية يعود الاختصاص في مسك ملفات الموظفين إلى أمانة النيابة تحت إشراف النائب العام ، وهذا ما وجدناه عمليا في مجلس قضاء الجلفة .
-عند وصول المحاضر المختلفة يقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل البريد ويؤخذ بعين االاعتبار القضايا القديمة والجديدة وترسل إلى وكيل الجمهورية .

جدولة القضايا : تسجل في سجل محاضر الواردات وينقسم إلى قسمين جنح ومخالفات
ويقوم الكاتب المختص بتسجيل جميع المحاضر مع تحديد الجلسة وإستدعاء الأطراف ويسجلها أيضا في السجل الخاص بالنيابة الذي يحمل نفس مواصفات سجل الجلسة لدى كتابة الضبط .
-استدعاء الأطراف: يستدعى الأطراف بطريقتين :
-إما عن طريق الاستدعاء المباشر : وذلك بواسطة رجال الأمن أو الدرك أو عن طريق البريد ويحرر هذا الاستدعاء على نسختين وفي كل الأحوال يجب احترام المواعيد أما في حالة التلبس يستدعى الأطراف بإحترام مهلة الثمانية أيام التي حدد خلا لها وكيل الجمهورية الجلسة .
أما المتهمون الموقوفون يستدعون من طرف المحكمة بتحرير ورقة إقتياد المحبوسين
-يتصرف في القضايا المحالة للتحقيق: وذلك بتسجيلها في سجل المحفوظات ويقوم بتبليغ جميع الأطراف عن طريق الشرطة أو الدرك .
-التصرف في طلبات المساعدة القضائية :يقوم كاتب الضبط بتلقي طلبات المساعدة القضائية من ملف خطي، مستخرج من جدول الضرائب،تصريح يقدمه الطالب يثبت حالته المالية شهادة إقامة ،بحث إجتماعي بواسطة الضبطية القضائية .
تحدد جلسة المساعدة يحضرها كل من وكيل الجمهورية رئيسا ، قاضي معين من طرف رئيس المحكمة ، مدير الضرائب أو من ممثليه ، ممثل نقابة المحامين، ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي كاتب الضبط.
تقوم هذه اللجنة بالفصل في الطلب بالرفض أو القبول وفي حالة القبول يقوم كاتب الضبط بتحرير قرار المساعدة القضائية وتسلم نسخة إلى كل من ممثل نقابة المحامين، ممثل مديرية الضرائب ، ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي .
-التصرف في طلبات رد الاعتبار : على كاتب الضبط أن يتأكد من الوثائق المطلوبة قانونا لطلبات رد الاعتبار والتي تتضمن ما يلي : نسخة من حكم الإدانة ، شهادة ميلاد، صحيفة السوابق القضائية رقم 2 و3 شهادة الوضعية الجزائية مستخرجة من المؤسسة التي قضى فيها العقوبة، وصل تسديد الغرامة والمصاريف القضائية ما يثبت تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالقضية (التعويضات ) ويرسل الملف إلى مدير مؤسسة إعادة التربية التي قضى فيها المعني العقوبة بعد تسجيله في سجل البريد العام، حيث يقوم مدير هذه المؤسسة بإعداد تقرير حول وضعية الطالب أثناء تأدية العقوبة وإيداء رأيه فيه، كما يحول الملف إلى السيد قاضي تطبيق الأحكام الجزائية (قاضي تنفيذ العقوبات ) لإيداء رأيه بالموافقة أو الرفض ، ثم يعاد الملف مرة ثانية إلى أمانة وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير يبدي فيه رأيه، ثم يحول الملف إلى النائب العام لايداء رأيه هو الأخر والنظر فيه قبل تسجيله في سجل رد الاعتبار .

علاقة كتابة النيابة بمختلف المصالح :
أ/علاقة كتابة النيابة بالقسم الجزائي : تكمن هذه العلاقة أساسا في برمجة الملفات وتحديد الجلسات، في سجل محاضر الجنح أو المخالفات، وعند وجود استئناف يرسل كاتب ضبط القسم الجزائي الملفات المستأنفة إلى أمانة نيابة الجمهورية، ثم يرسلها إلى نيابة العامة بعد تحرير تقرير عن الاستئناف .
ب/ علاقة كتابة النيابة بقاضي التحقيق: تكمن هذه العلاقة في الحالة التي يصدر فيها ويقل إلى إجراء تحقيقه وذلك بطلب افتتاحي، فيقوم كاتب الضبط بتسجيله في سجل التحقيق، ثم يرسل محضر الطلب الافتتاحي إلى كتابة ضبط التحقيق ، وفي الحالة التي يصدر فيها قاضي التحقيق أوامر القضاء ترسل إلى كتابة النيابة قصد تسجيلها في سجل التحقيق وبعدها ترسل إلى وكيل الجمهورية لتنفيذها كما تقوم كتابة النيابة بتبليغ أوامر قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهورية لإيداء طلباته فيها وإستئنافها في الحالة التي يخالفه فيها .
ج/علاقة كتابة النيابة بالنيابة العامة للمجلس : يتلقى كاتب النيابة جميع المراسلات الواردة من النيابة العامة للمجلس ويسجلها في سجل النيابة العامة، كما يقوم بتبليغ النيابة العامة بتقارير وكيل الجمهورية حول سلوك الموظفين في المحكمة .
د/ علاقة كتابة النيابة بالبلدية : يتولى أمين الضبط توجيه الإرساليات الصادرة من النيابة إلى البلدية كالاستدعاءات، من أجل تبليغها إلى المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ضابط الشرطة القضائية ،وباعتبار وكيل الجمهورية مسؤول عن الحالة المدنية فيمكن لكتابته طلب شهادات الميلاد، إرسال تصريحات بالدفن………
ويمكن لوكيل الجمهورية في أي وقت الإطلاع على سجلات الحالة المدنية الموجودة بالبلدية
أنواع السجلات الموجودة على مستوى كتابة النيابة :
توجد على مستوى كتابة النيابة عدة سجلات هامة وهي كما يلي :
1-سجل التقديمات : تسجل فيه كل التقديمات أمام السيد وكيل الجمهورية
2-سجل قضايا الأحداث في خطر معنوي: يخصص للأحداث الذين لم يعلم أبويهم أو كانا بعيدين .
3-سجل قضايا الأحداث : تسجل فيه كل قضايا الأحداث .
4-سجل شكاوى المواطنين : كل الشكاوى التي تتلقاها كتابة النيابة من المواطنين تسجل فيه سجل البريد العام ثم تسجل في سجل شكاوى المواطنين .
5-سجل الصكوك : يخصص لشكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد
6-سجل التصريحات بالدفن: بعد إحضار شهادة وفاة أو محضر أمن أو تقرير إخباري يمنح للمعني تصريح بالدفن ويسجل ذلك في سجل التصريحات بالدفن .
7-سجل استقبال المواطنين: تسجل فيه كل مواعيد استقبال المواطنين والمواطنين الذين تم استقبالهم فعلا وتاريخ ذلك الاستقبال .
8-سجل الإكراه البدني: تسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإكراه البدني .
9-سجل خاص بالنيابة العامة وهو هو مخصص للإرساليات الصادرة إلى النائب العام والواردة منه إلى وكيل الجمهورية .
10-سجل حوادث المرور:تسجل فيه جميع المحاضر المثبتة لحوادث المرور والصادرة من الجهات الأمنية المختصة والمتعلقة بحوادث المرور ويسجل فيه مآل القضية .
11-سجل التسليم : خاص بتسليم واستلام الملفات بين مختلف المصالح وكتابة النيابة .
12-سجل المداولة : تسجل فيه كل مداولات القضاة والموظفين ليوم الخميس والجمعة .
13- سجل البريد العام: تسجل فيه كل المراسلات وكل الشكاوى والمحاضر وكل بريد صادر أو وارد إلى النيابة العامة .
14- سجل التحقيق : ويسمى سجل الطلبات الافتتاحية أو سجل تكليف قاضي التحقيق، تسجل فيه كل الملفات التي اتخذ بشأنها طلبا افتتاحيا بإجراء تحقيق .
15-سجل الجرم المشهود :تسجل منه كل قضايا التلبس ، و يخصص في هذا السجل خانة لأمر الإيداع الذي يصدره وكيل الجمهورية ، ولم تخصص فيه خانة لتاريخ الجلسة المحددة وكما توجد لكتابة النيابة سجلات أخرى منها : سجل أوامر الضبط و الإحضار، سجل الإذن بالتفتيش، سجل المتابعة القضائية للأجانب العسكريين، سجل رد الاعتبار، سجل تسخير القوة العمومية .
-يطلع وكيل الجمهورية على كل السجلات في أي وقت يراه مناسبا .
• مصلحة البرمجة ( الجدولة ) :
تسييرها : يرأسها كاتب ضبط يساعده مستكتبي ضبط
- يتلقى كل الملفات المرسلة من النيابة العامة سواء كانت ملفات الاستدعاء المباشر أو ملفات التلبس، أما ملفات التحقيق فإنها تذهب مباشرة إلى كتابة التحقيق و ترسل إلى قسم البرمجة بعد استكمال التحقيق، يخصص لكل ملف غلاف يذكر فيه التهمة و رقم القضية و الأطراف و اسم المتهم .و ما إذا كان موقوف أو غير موقوف .
- تسجل كل الملفات في سجل الواردات الخاص بالملفات و الجنح .
و تجدر الإشارة إذا كانت التهمة جنحة متلبس بها فيجب تحديد الجلسة في أجل08 أيام من تاريخ إصدار أمر الإيداع، أما فيما يخص الجنح العادية و المخالفات فتحديد الجلسة يكون بالنظر لحجم القضايا المؤجلة و الجديدة .

- استدعاء الأطراف : سواء عن طريق البريد و إذا أمر القاضي فيكون عن طريق برقية رسمية .
- وعند تحديد الجلسات لمختلف الجرائم تحال بعد ذلك إلى القسم المختص ( قسم المخالفات – قسم الجنح – قسم الأحداث )
أنواع السجلات :
1- سجل الواردات للجنح : تسجل فيه كل الملفات الواردة في مواد الجنح
2- سجل الواردات للمخالفات : تسجل فيه كل الملفات الواردة في مواد المخالفات .
3- سجل الجلسة :يسجل فيه كل ما يدور في الجلسة في مواد الجنح و المخالفات. بحيث تخصص لكل جلسة صفحة في هذا السجل يذكر فيها رئيس الجلسة، ممثل النيابة و أمين الضبط ، تجدول فيه القضايا القديمة و تليها القضايا الجديدة . فيما يخص القضايا المؤجلة تعود إلى قسم البرمجة لإعادة جدولتها ويتم استدعاء الأطراف من جديد للجلسة الجديدة ويشار إلى ذلك في هذا السجل .
مصلحة تنفيذ العقوبات :
-تسييرها : يسيرها كاتب الضبط يساعده معاونين تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية
-مهامها: يتسلم هذا القسم كل القضايا الجزائية المفصول فيها (من القسم الجزائي ) يقوم بإحصائها وتسجيلها في سجل يسمى سجل تسليم الملفات .
-أما الأحكام الجزائية القابلة للتنفيذ فتسجل في سجل خاص بتنفيذ العقوبات المحكوم بها
-أما بالنسبة للأحكام الغيابية فتقوم هذه المصلحة بتبليغ هذه الأحكام إلى صاحبها عن طريق الضبطية القضائية .
-مهام هذا القسم
1-تنفيذ الأحكام الحضورية :وهنا نطرح السؤال كيفية تنفيذ الأحكام ؟
-بالنسبة للحكم الحضوري النهائي الذي أصبح قابلا للتنفيذ يقوم كاتب الضبط بتحرير بطاقتين للسوابق العدلية رقم1وترسل أحدهما إلى وزارة الداخلية في شكل إرسالية والأخرى إلى مجلس القضاء الذي ولد فيه الشخص ، وهاتين البطاقتين مخصصتين فقط للمحكوم عليه بالمجلس سواء أكان الحبس نافذ أم غير نافذ .
أما بالنسبة للأحكام الغيابية فيبلغ أصحابها عن طريق الضبطية القضائية وذلك بعد التأشير عليها من وكيل الجمهورية .
ملاحظة : سواء كانت العقوبة نافذة أو غير نافذة تحرر الصحيفة على نسختين ترسل إحداهما إلى وزارة الداخلية والأخرى إلى وزارة العدل وإذا كان المحكوم عليه يوجد في الخارج ترسل الصحيفة إلى وزارة الداخلية عن طريق النيابة العامة ،ولا يجوز في كل الأحوال توقيع غرامة على شخص يكون محل إقامته موجودا خارج الوطن .
2- إنجاز صحيفة الغرامات : تنجز هذه الصحيفة وترسل إلى مصلحة الضرائب لدى الجهة التي عين بها المتهم عنوانه من أجل تنفيذ الغرامة مع المصاريف القضائية .
3-تبليغ المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية وذلك عن طريق الضبطية القضائية وبعد تبليغها للمحكوم عليه ، تنجز هذه الأخيرة بطاقة وترسلها إلى مصلحة تنفيذ العقوبات وإذا لم يتمكن رجال الضبطية القضائية من تبليغ المحكوم عليه يؤشرون على الإرسالية بها يفيد عدم الإنجاز، وفي هذه الحالة إذا حضر الشخص أمام المحكمة مع عدم تبليغه تحرر له شهادة إلغاء العقوبات السابقة وتقبل معارضته وتعاد محاكمته من جديد .
السجلات الموجودة بمصلحة تنفيذ العقوبات :
* سجل تنفيذ العقوبات:تسجل فيه كل العقوبات الصادرة ضد المحكوم عليه وتاريخ تنفيذها
* سجل معد لجداول إرسال البطاقة رقم1 يخصص لإرسال البطاقات إلى مجلس القضاء، وزارة الخارجية إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج
*سجل معد لجداول إرسال المستخرج المالي: يتضمن كل الإرساليات إلى مصلحة الضرائب والمتعلقة بالغرامات .
*سجل فهرس الأحكام : تفهرس فيه كل الأحكام الصادرة في المادة الجنحية وتنقل كل المعلومات الموجودة فيه في سجل تنفيذ العقوبات .
يمكن لرئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية أن يطلعا على كل السجلات ويمكنهما أن يطلبا أية
إحصائيات .
كتابة الضبط بالقسم الجزائي:
1-قسم المخلفات :
تسيره : يقوم بتسييره كاتب الضبط أو رئيس قسم
مهامه :-يتلقى القضايا من قسم البرمجة أو الجدولة ،وهذه الأخيرة تتلقى القضايا من النيابة العامة ومصلحة البرمجة تكون الملف وتسجل في سجل الجلسات
-تنظيم الجلسة : بعد تلقيه الملف وتسجيله في سجل الجلسات يحدد فيه تاريخ الجلسة لينتقل بالسجلات مع القاضي إلى الجلسة .
-يتمثل دوره في الجلسة في المنادات على الأطراف ويدون أقوال وتصريحات الأطراف وطلبات النيابة وطلبات الدفاع والشهادات التي يأمر بها رئيس الجلسة وعلى العموم يدون كل ما يدور مع الإشارة إلى أن حضوره إلزامي في الجلسة .



-التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة :
أ-القضايا المفصولة : يسجلها في سجل الفهرس ويقيّد فيه الكاتب رقم الفهرس ورقم الجدولة وتاريخ الجلسة واسم ولقب المتهم والتهمة ومنطوق الحكم مع التأشير عليه ويشار إلى الحكم ما إذا كان حضوريا أو غيابيا .
ب-القضايا المؤجلة : تعاد إلى قسم البرمجة ويقوم كاتب البرمجة بجدولة القضية .
-علاقته بالنيابة : يقوم كاتب ضبط المخالفات تحت رئاسة وإشراف النيابة ويخضع في مراقبته للسجلات إلى الرقابة الإدارية ،وكذلك مراقبة الملفات المستأنفة إذا لم ترسل إلى المجلس، كما يقوم أيضا بمراقبة عدد القضايا المفصولة والمؤجلة .
-علاقته برئاسة كتابة الضبط: تكمن أساسا في توقيع رئيس أمناء الضبط على النسخ التنفيذية للحكم .
-علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات بصيرورة الحكم نهائيا بعد فوات مواعيد الطعون فإن كاتب الضبط بالقسم الجزائي يتولى تسليم القضايا المفصول فيها نهائيا إلى مصلحة تنفيذ العقوبات.
-أما فيما يخص المعارضة والاستئناف فيقوم كاتب الضبط بتسجيل عقد المعارضة ويرفقه مع الملف الأصلي إلى النيابة ويتم تسجيل الاستئناف أو المعارضة في سجل خاص لذلك .
ملاحظة : بالنسبة للغرامة الجزافية فإن المحاضر التي تصل إلى قسم المخالفات من طرف ضباط الشرطة القضائية تقدر لها النيابة العامة غرامة معينة ثم يرسل هذا الطلب مع المحضر إلى قاضي المخالفات لإصدار أمر بدفع غرامة جزافية، ويرسل مستخرج المالية لمصلحة الضرائب من أجل تنفيذ الغرامة الجزافية .
السجلات الموجودة على مستوى قسم المخالفات
1-سجل فهرس الأحكام : تسجل فيه كل الأحكام ومنطوقها
2-سجل الاستئناف: يسجل فيه كل الأحكام الصادرة في مادة المخالفات المستأنفة .
3-سجل المعارضات : تسجل فيه كل الأحكام الغيابية والمطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مادة المخالفات .
4-سجل محاضر المخالفات : وهو مخصص للغرامات الجزافية .
5-سجل فهرس وأوامر الغرامات الجزافية : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية والخاصة بالغرامات الجزافية .
6-سجل تسليم النسخ العادية .
7-سجل الجلسات: تسجل فيه كل قضايا النظر الجديدة والقديمة .
8-سجل تسليم الملفات لنيابة وكيل الجمهورية: يخصص لتسليم الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وهي قليلة في محكمة الجلفة حيث في سنة 99 لاحظنا 15 حكم بعدم الاختصاص وفي سنة 2000 وجدنا 05 وفي سنة 2001 وجدنا 06 ومن سنة 2002 إلى غاية 04-05-2002 وجدنا 07 أحكام .
9-سجل تنفيذ العقوبات : كل العقوبات الصادرة في مادة المخالفات والقابلة للتنفيذ تسجل في سجل تنفيذ العقوبات وتحال إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .
10-سجل الحيثيات : تسجل فيه كل الأحكام المحيثة وغير المحيثة .
11-سجل مراقبة الاستئناف .
قســم الجــنـح
تسيره: يسيره أمين الضبط يعاونه مستكتبين ضبط، ويتلقى القضايا من قسم البرمجة الذي يستقبل هو الأخر الملفات من وكيل الجمهورية بعد تكيفها .
المهام التي يقوم بها قسم الجنح :
-تسجيل الجلسات
-حضور كاتب ضبط قسم الجنح للجلسات وتسجيل كل ما يدور فيها .
-تحرير الأحكام الصادرة في مادة الجنح وفهرستها وتسليمها للإمضاء .
-تسجيل جميع الاستئنافات من الأطراف المعنية .
-تسجيل جميع المعارضات من المتهمين .
-تسليم النسخ العادية و غير العادية للمواطنين
-تسليم منطوق الأحكام
-تسليم شهادة عدم المعارضة ، وشهادة عدم الاستئناف
-إعادة القضايا المفصول فيها لقسم الجدولة من أجل إعادة جدولتها وإعادتها من جديد إلى مصلحة الجنح.
علاقة كتابة ضبط الجنح بالنيابة :
تشرف النيابة العامة على كل القسم الجزائي بما فيه قسم الجنح ،ويحظر القسم النيابة العامة من أجل ممارسة حقها في الاستئناف كما يمكنها أن تطلب كل الاستفسارات وتراقب النيابة مدى إنجاز االعمل ومصير الملفات .
علاقة كتابة ضبط الجنح برئاسة كتابة الضبط : وهي علاقة في إطار السلم الإداري ولرئيس أمناء الضبط أن يطلب أية إحصائيات أو يقدم أي إحتجاج .
السجلات الموجودة على مستوى قسم الجنح :
1-سجل فهرس الأحكام : تفهرس فيه جميع الأحكام الجنحية وهذا السجل محدد حسب نموذج وزاري
2-سجل تداول الأحكام : يستعمل لربط المسؤوليات بين القضاة وكتاب الضبط فعندما يستلم القاضي الأحكام من أجل تحييثها يمضي في هذا السجل وبعد إرجاعها إلى كاتب الضبط يمضي في السجل .
3-سجل الاستئنافات : تقيد فيه كل التصريحات بالاستئناف ويشار إلى الشخص الذي صرح
أمام كتابة الضبط برغبته في الاستئناف وإذا كان الاستئناف من النيابة يختم وكيل الجمهورية في السجل
4-سجل المعارضات تسجل فيه المعارضات بشأن الأحكام الغيابية الجنحية ونشير هنا أن كاتب الضبط يسجل كل الاستئنافات والمعارضات ويعطي لها رقما ويسجلها على الحالة التي يتلاقاها ولايستطيع أن يرفضها فالقاضي وحده هو المختص بقبولها أو عدم قبولها .
5-سجل التحقيقات التكميلية : يخصص للتحقيقات التكميلية فإذا رأت المحكمة أن القضية فيها غموض أو نقص وتستوجب إجراء تحقيق تكميلي كسماع أطراف أو إجراء خبرة بمضاهاة الخطوط فيسجل ذلك في سجل التحقيقات .
6-سجل تسليم النسخ التنفيذية للأحكام أو القرارات: وهو مخصص لتسليم النسخ العادية والتنفيذية ويشار في السجل إلى أنها عادية أو تنفيذية .
7-سجل الجلسات الجزائية : يختص بكل الجلسات وكل القضايا المعدة للنظر والمؤجلة ويشار فيه إلى القضاة الجالسين للحكم وممثلو النيابة وساعة إفتتاح وإختتام كل جلسة كما تسجل فيه جميع الاشهادات إن وجدت .
8-سجل الإرسال : تسجل فيه الملفات المرسلة إلى المجلس في حالة الاستئناف .
-في حالة تسجيل القضية مرتين خطأ يشار إلى أنها سجلت خطأ ويمضي كاتب الضبط وفي حالة تسجيل مرتين يشير كاتب الضبط إلى أنها سجلت مكررة برقم كل السجل ويمضي الرئيس أول وأخر صفحة وهذا حسب المرسوم 152/66 الصادر في 08-06-66 .
قسم الأحداث
وهو عبارة عن قسم يمكن أن نطلق عليه اسم محكمة مصغرة فهو يضم جميع الاختصاصات و يتولى النظر في قضايا القصر غير البالغين سن الرشد الجزائي .
- تلقيه للقضايا :
يتلقاها من النيابة بموجب طلب افتتاحي الذي يذكر فيه المتهمين و طبيعة التهمة و المادة القانونية و التماسات النيابة. و يقوم كاتب ضبط الأحداث بتسجيلها في سجل قضايا الأحداث .
1- دور كاتب الضبط بقسم الأحداث في حالة تحقيق: بعدما يقوم كاتب ضبط الأحداث باستلام الملف من قبل كاتب ضبط النيابة الذي يتضمن محضر ضبطية و طلب افتتاحي يقوم بتسجيل القضايا في سجل التحقيق، ويقوم باستدعاء الحدث مع وليه لسماعه ثم يطلب شهادة ميلاد و بطاقة السوابق القضائية رقم 2 و إجراء بحث اجتماعي عن الحدث من طرف ضبطية أو مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح و عموما فإن كاتب الضبط يحظر لاستجواب المتهم ، و سماع الشهود و الضحايا و تحرير المحاضر بمعية قاضي الأحداث وتشكيل ملف القضية المتكون من الأساس ، النظير، الاستعلامات، الشكل، الحبس .
- تسليم الأوامر و تبليغها لوكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها .
- توجيه الاخطارات للأطراف المعنية .
- مسك السجلات الخاصة بقسم الأحداث .
2- دور كاتب ضبط قسم الأحداث في الجلسة :
- يقوم بتدوين تصريحات الأطراف و المتهمين و الشهود و ذلك في سجل الجلسات .
- يقوم بالسهر على تنظيم الجلسة .
- يقوم بتسجيل كل طلبات الأطراف .
- يدون كل ما يحدث في الجلسة حيث يقوم كاتب ضبط الأحداث بالمناداة على الأطراف بعد افتتاح الجلسة ، يدون تصريحات الأطراف من متهمين ، ضحايا، إفادات الشهود .
- المسؤول المدني، والمرافعات التي يقدمها المحامي، التماسات النيابة العامة. وتكون جلسة الأحداث سرية ويكون النطق بالأحكام علنيا، ويمسك سجل الجلسات .
-دورة بعد اختتام الجلسة :
- يقوم كاتب الضبط بتسجيل الملفات التي تم الفصل فيها في سجل الفهرس حسب الرقم التسلسلي، ثم يرجع الملفات المؤجلة إلى مصلحة الجدولة، كما يقوم برقن الأحكام و يوقع على الأصل رفقة القاضي الذي أصدر الحكم، وتحفظ أصول الأحكام على مستوى رئاسة أمانة الضبط .
- تبليغ الأحكام و تنفيذها :عندما تصبح هذه الأحكام نهائية أي بعد مضي عشرة أيام من صدور الحكم الحضوري، أو بعد عشرة أيام من تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية تصبح هذه الأحكام قابلة للتنفيذ. وتسلم إلى مصلحة تنفيذ العقوبات التابعة للمحكمة من أجل تنفيذها بحيث يقوم كاتب الضبط بالمصلحة بتحرير مستخرج من الحكم و إرساله إلى مصلحة الضرائب وذلك في محل إقامته المحكوم عليه، من أجل تسديد الغرامة و المصاريف القضائية و تحرر نسختين من البطاقة رقم 1 و ترسل الأولى إلى مصلحة السوابق العدلية بالمجلس الذي ولد في دائرة اختصاص المحكوم عليه، و الثانية يحتفظ بها في الملف على مستوى المحكمة .
علاقته بمندوبي الأحداث :
تتمثل هذه العلاقة في الحالة التي يصدر فيها قاضي الأحداث أمرا بوضع الحدث رهن المراقبة فيقوم الكاتب بتسجيله في سجل الأحداث الموضوعين تحت الرقابة ، سجل تتبع الأحداث ثم يقوم الكاتب بإبلاغ المندوب الذي عينه القاضي و يودع المندوب تقريره من
أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الحدث في مؤسسة وقائية أو مركز فهم الذين يتولون تنفيذ الإجراء .
علاقته بمصالح الشؤون الاجتماعية :
يقوم كاتب الضبط بمهمة تبليغ مصالح الشؤون الاجتماعية بكل أمر يصدره قاضي
الأحداث سواء تعلق بالتحقيق أو غيره .
دور كاتب الضبط مع قاضي التحقيق :
يتمثل دوره في مسك السجلات الخاصة بالأحداث و حضور التحقيقات التي يجريها القاضي و حضور الجلسات و تسجيل كل ما يدور فيها، كما يقوم بتحرير الأحكام التي تصدر في قضايا الأحداث و كذا الأوامر المختلفة .
السجلات الموجودة على مستوى كتابة ضبط الأحداث
1- سجل الوارد : تسجل فيه كل الملفات الواردة من مختلف الجهات القضائية أي من مختلف المحاكم التابعة لدائرة اختصاص محكمة مقر المجلس، و لذلك يوجد هذا السجل على مستوى محكمة مقر المجلس فقط .
2- سجل الجلسات : تسجل فيه كل الجلسات المتعلقة بمحاكمة الأحداث، يشار فيه إلى الحدث المتهم و التهمة المنسوبة إليه، و الضحية، و الشهود و أقوال الأطراف و طلبات النيابة العامة و منطوق الحكم أو تاريخ الجلسة في حالة التأجيل، كما يشار فيه إلى الرئيس الذي يترأس قسم الأحداث و ممثل النيابة و كاتب الضبط و الأعضاء المحلفين و تاريخ الجلسة و ساعة افتتاحها و اختتامها و ترتب فيه قضايا النظر ثم القضايا القديمة فالقضايا الجديدة .
3- سجل قيد التصريح بالاستئناف : يخصص لتسجيل كل استئناف الحدث المحكوم عليه و ذلك في الأحكام الحضورية الصادرة ضده، و يتولى هذا الاستئناف مسؤولية المدين و يودع الاستئناف بموجب عريضة افتتاحية، و تسجل عقد الاستئناف في هذا السجل و يشار إلى كون المتهم محبوس أو غير محبوس كما تسجل فيه الاستئنافات المرفوعة من طرف النيابة العامة و يمضي كل طرف مستأنف في السجل سواء كان متهما أو ممثلا للنيابة أو مسؤول مدني .
4- سجل قيد التصريح بالاستئناف في المادة الجزائية :تسجل فيه أيضا جميع الاستئنافات ويحرر إثبات هذا الاستئناف في شكل محضر محدد شكلا من طرف وزارة العدل ويمضيه كاتب الضبط مع المستأنف .
5- سجل الاستئناف: يخصص لتسليم كل عقود الاستئناف،حيث ترسل النسخة الأصلية إلى النيابة العامة لدى المجلس القضائي من أجل إرسالها إلى غرفة الاتهام .
كما يخصص هذا السجل للجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الحدث، ويرفق الملف بهذا السجل ويرسل إلى المجلس ويمضي كاتب غرفة الإتهام بالمجلس على أنه تسّلم الملف، وتمضي النيابة الجمهورية التي استأنفت الحكم في السجل.
6- سجل تسليم الملفات للنيابة العامة : تسجل فيه كل تسليم للملفات للنيابة العامة حيث يمضي كاتب ضبط النيابة ويشير في السجل أنه تسلّم الملف.
7- سجل المعارضات : تسجل فيه كل المعارضات التي ترفع من الحدث ضد الأحكام الغيابية الصادرة ضده .يحرر المحكوم عليه عريضة معارضة ويودعها قسم الأحداث ويحرّر له كاتب الضبط عقد معارضة،ثم يقوم بتسجيل هذا العقد في سجل المعارضات ويوقع في السجل الطرف المعارض وأمين الضبط .
8- سجل فهرس أحكام الأحداث :يخصص لتسجيل كل الأحكام المنطوق بها في محكمة الأحداث.
9- سجل تحقيق قضايا الأحداث: كل تقديمة أمام وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى قاضي الأحداث للتحقيق، يسجل ذلك في هذا السجل .
10- سجل التحقيق الخاص بقضايا الأحداث في حالة خطر معنوي : تسجل فيه القضايا التي يكون فيها المتهمين أحداثا متشردين أو مجهولي الأبوين والذين يكونون في حالة خطر معنوي .
11- سجل حفظ الملفات الخاص بالأحداث في حالة الخطر المعنوي: تسجل فيه كل الملفات المحفوظة في مكتب الأحداث، والتي يرجع إليها عند الحاجة .
12- سجل الأحداث في حالة خطر معنوي : يخصص للأحداث الذين صدر أمر بوضعهم في المراكز المخصصة لإيواء الأحداث في حالة خطر معنوي، سواء كان هذا أمر الوضع صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي الأحداث ،يشار فيه إلى إسم المركز الملائم لاستقبال الحدث وتاريخ نقل الحدث إلى المركز
13- سجل البريد الوارد والصادر: يقصد بالبريد كل الرسائل والملفات والإرساليات التي ترسل إلى مكتب الأحداث أو ترسل من مكتب الأحداث إلى الجهات المعنية.
وينقسم هذا السجل إلى قسمين :
-قسم الصادرات : تسجل فيه مختلف الإنابات القضائية الصادرة من قاضي الأحداث أو وكيل الجمهورية إلى رؤساء المصالح الأوساط المفتوحة أو مختلف أوامر التنفيذ الصادرة إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ مهمة
-قسم الواردات : تسجل فيه كل التقارير التي يحررها رؤساء المصالح المفتوحة بشأن سلوك الحدث وسيرته وذلك ليستعين بها القاضي في الحكم على الحدث.
14- سجل مذكرات الإيداع ومراقبة الحبس المؤقت: كل حدث يرتكب جريمة ويصدر في حقه أمر بالإيداع لدى مؤسسة إعادة التربية يسجل ذلك الأمر في هذا السجل وأمر الإيداع يحرر على ثلاث نسخ ، النسخة الأولى تبقى بالملف، و النسخة الثانية ترسل إلى الشرطة، والنسخة الثالثة ترسل إلى مدير مؤسسة إعادة التربية حيث يؤشر عليها بما يفيد أنه تسلم الحدث ويعيدها إلى مكتب الأحداث، وكذلك الشأن بالنسبة للأمر بالوضع في الحبس المؤقت حيث يحرر على نسختين الأولى توضع بالملف، والثانية ترسل إلى مؤسسة إعادة التربية من أجل تنفيذها .
*كتابة ضبط التحقيق :
سيرها : يسيرها كاتب ضبط ومساعدين
دورها: يقوم بتلقي الطلبات الافتتاحية من وكيل الجمهورية أو الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ويقوم بتسجيلها في سجل خاص .
-أثناء التحقيق يقوم بإرسال الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر(متهمين، ضحايا، شهود) وإذا
استدعى الأمر سماعهم ومواجهتهم فيقوم بتقديمهم لقاضي التحقيق.
-يحضر مع قاضي التحقيق استجواب المتهمين وسماع الشهود والضحايا مع توقيعه وتوقيع قاضي التحقيق ويدون كل ما يمليه عليه هذا الأخير، ويحرر نسخ من هذه المحاضر.
-يقوم كاتب الضبط بإخطار كل من النيابة والمحامين وأطراف القضية بكل إجراء يتخذه قاضي التحقيق .
-استلام طلبات استرداد المحجوزات من الضحايا وإبلاغ النيابة العامة بها لإيداء رأيها
-تسجيل الإدعاء المدني وتحرير أمر بإيداع أمانة تسليم للمدعي المدني الذي يحوله إلى رئيس أمناء الضبط من أجل إيداع مبلغ لدى الخزينة العمومية .
-تحرير الإرساليات الصادرة من السيد قاضي التحقيق إلى الشرطة القضائية وتبليغها .
*تلقيه للقضايا : إن كاتب ضبط التحقيق يتلقى القضايا عن طريق ثلاثة طرق :
1-بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق : حسب م 67 ق. إ. ج .
2-بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف الشاكي حسب م 72 إ. ج. تكون هذه الشكوى كتابية وإذا كانت شفوية يحررها كاتب الضبط في محضر ونشير هنا إلى أن الكاتب يتلقى الشكوى على الحالة التي هي عليها ولو كانت باطلة أو غير صحيحة .
3-بموجب قرار غرفة الإتهام في حالة إعادة تكييف الجريمة
*كيفية التعامل مع القضايا الواردة : ويتعامل مع القضايا الواردة عليه بتسجيلها في سجل البريد العام ثم تشكيل ملفات التي تحتوي على ما يلي :
1-ملف الأصل : يشمل المستندات المتعلقة بالموضوع تتمثل في الشكاوى المقدمة من الضحايا محاضر الضبطية القضائية بطلب الإقفتتاحي لإجراء التحقيق ، محاضر الاستجواب، محاضر سماع الضحايا والشهود، محاضر المواجهة، محاضر الاستجواب الإجمالي فيما يخص الجنايات، الإنايات القضائية، أمر بندب خير وتقارير الخبراء،أوامر االإبلاغ وأوامر التصرف .
2-النسخة (النظير) يتضمن نفس الوثائق الموجودة في الأصل وتحرر على نسختين في مواد الجنح ومن ثلاث نسخ في مواد الجنايات لكي توضع نسخة تحت تصرف المحامين ولا تسلم هذه النسخة إلا بعد تقديم رسالة التأسيس (عملا بالأحكام م 68 ق.إ.ج )
ويوقع قاضي التحقيق على الأصل والنسخة بمعية كاتب الضبط .
3-ملف الاستعلامات: يتضمن الوثائق التالية استمارة تحقيق هوية المتهم ، شهادة السوابق القضائية ، شهادة ميلاد المتهم، البحث الاجتماعي المتعلق بالجاني ، الخبرة العقلية والنفسية ، الحالة العائلية والعسكرية .
4-الحـبس : يتعلق بحبس المتهم ويتضمن ما يلي : أمر بالقبض – أمر إيداع –أمر بالإفراج المؤقت-أمر بتجديد الحبس المؤقت –أمر برفض مذكرة أو طلب الإفراج المؤقت –أمر برفض مذكرة إيداع الحبس –أمر الرقابة القضائية .
5-الشكـل: يتضمن رسائل التاسيس للمحامي –الإخطارات –نسخ الاستدعاءات –البرقية وكل الوثائق الشكلية .
*إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق : يتم تبليغ الأطراف عن طريق إخطار يوجهه قاضي التحقيق إلى المتهم ويتولى كاتب الضبط تحريره ويتضمن اسم ولقب المتهم والتهمة الموجهة إليه –النص القانوني المعاقب عليه –ومضمونه وتبلغ النيابة العامة بالأمر مباشرة من قبل قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 162 ق.إ.ج أما المتهم فيبلغ بالأمر عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا وإذا كان غير محبوس فيبلغ عن طريق
ا الضبطية القضائية أو عن طريق البريد وفي حالة عدم إمتثاله بأمر قاضي التحقيق بإصدار أمر بالقبض ضده وتحرير هذا الأمر على 06 نسخ ثم يؤشر عليها وكيل الجمهورية وينفذها بعد تسجيلها بسجل أوامر القبض .
ملاحظة: في حالة القبض على المتهم يحرر أمين الضبط أمر بكف عن البحث على 6 نسخ يمضيها قاضي التحقيق و يبلغها إلى وكيل الجمهورية من أجل تنفيذها .
علاقة كتابة ضبط التحقيق بمختلف مصالح المحكمة :
1- علاقتها بالنيابة : هي علاقة مباشرة و ذلك بتقديم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق قصد إجراء التحقيق و يقوم الكاتب كذلك بإخطار وكيل الجمهورية ، وتبليغه بأوامر قاضي التحقيق بموجب أمر إبلاغ تسجيل في سجل أوامر التبليغ .
2- علاقتها مع رئاسة كتابة الضبط : تكمن هذه العلاقة في :
-المحجوزات : وذلك بإجراء محضر ضبط أدلة إثبات من طرف كتابة التحقيق على نسختين و يقوم كاتب التحقيق بجرد هذه الأدلة و وضعها في أضرار و تسجيلها في سجل المحجوزات الذي يوقع عليه رئيس أمناء الضبط .
-الكفالات : بعد تحديد مبلغ الكفالة من طرف قاضي التحقيق يحرر الكاتب أمر بإيداع أمانة و بعد إيداع مبلغ الكفالة يقدم وصل للشخص و نسخة منه تبقى لدى كتابة التحقيق .
-علاقتها بغرفة الاتهام : يحيل كاتب التحقيق جميع الملفات المستأنفة فيها إلى غرفة الاتهام و يمضى في سجل خاص موجود على مستوى كتابة ضبط غرفة الاتهام .
-كيفية التصرف في محجوزات القضية : يقوم كاتب التحقيق بالتأكد من صحة و عدد و نوع و مقدار المحجوزات الموجودة في الاحراز و يحرر بشأنها محضر أدلة إثبات و تسليمه لقاضي التحقيق من أجل التأشير عليه ليحال فيما بعد لرئيس أمناء الضبط و يسجل كاتب التحقيق جميع الطلبات الاسترداد المقدمة إلى قاضي التحقيق و يقوم بإخطار الأطراف بهذا الطلب لإبداء ملاحظاتهم وخلال 10 أيام من تاريخ إيداع الطلب يقوم قضي التحقيق بالرد عليه بالرفض أو القبول و في الحالة الأخيرة تسلم للمعني نسخة من أمر الاسترداد و تسلم نسخة ثانية إلى رئاسة أمانة الضبط من أجل تسليم المحجوز إلى صاحبه
• كيفية إخطار المحامين : لا يتم إخطار المحامين إلا بعد تقديمه رسالة تأسيس لدى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بإخطار المحامي من أجل حضور جلسة التحقيق عن طريق رسالة تسلم له شخصيا أو عن طريق البريد أن يكون ذلك قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة كما يمكنه من الإطلاع على الملف، و للدفاع أيضا حق الحصول على رخصة اتصال بموكله تسلم من قبل كاتب الضبط لتمكينه من زيارة المتهم المحبوس .
ملاحظة : لتسليم رخصة الاتصال فإن قاضي التحقيق وكاتب الضبط ملزمان باحترام المادتان 45 -46 من قانون تنظيم السجون اللتان يحددان الأشخاص الأحق بزيارة المحبوس.
السجلات الموجودة على مستوى كتابة ضبط التحقيق :
إن مسك السجلات من المهام المسندة إلى كاتب ضبط التحقيق بحيث تكون صفحاتها مرقمة و ممهورة بالخاتم الرسمي للمحكمة ومؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة و تسجل جميع الأوامر في سجلات خاصة و هذه السجلات هي :
1- سجل قيد القضايا الواردة من النيابة :تسجل فيه كل القضايا المحالة إلى قاضي التحقيق من النيابة العامة عن طريق الطلب الافتتاحي من أجل التحقيق فيها ، و يؤشر عليه قاضي التحقيق آخر السنة .
2- سجل أوامر الإبلاغ : تسجل فيه جميع أوامر الإبلاغ الصادرة من قاضي التحقيق و الموجهة إلى النيابة العامة حسب المادة 162 ق.إ.ج
3- سجل الحبس المؤقت تدون فيه كل الأوامر الصادرة في مجال الحبس المؤقت أو الإفراج المؤقت .
4- السجل الأمر برفض الإيداع : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة برفض أوامر الإيداع التي التمستها النيابة العامة من قاضي التحقيق .
5- سجل الرقابة القضائية : يخصص هذا السجل لأوامر الرقابة القضائية الصادرة من قاضي التحقيق ضد المتهم .
6- سجل توقيعات المتهم : وهو سجل موجود في كتابة التحقيق ، كما يوجد أيضا على مستوى مراكز الشرطة و الدرك ويوقع فيه المتهم الذي صدر أمر بالرقابة القضائية لفائدته و يحضر المتهم لدى الجهة التي يحددها قاضي التحقيق حسب اليوم و الساعة المحددة لذلك .
7- سجل تجديد الحبس المؤقت : يسجل فيه كل تجديد للحبس المؤقت و يشار فيه إلى تاريخ بداية كل مدة و تاريخ نهايتها .
8- سجل تبليغ ملفات طلبات الإفراج المؤقت : يخصص لتبليغ كل الملفات التي يقدمها المتهم و التي يطلب فيها الإفراج المؤقت و ذلك للنيابة العامة لإبداء رأيها فيها .
9- سجل البريد الوارد و الصادر : يخصص لكل بريد صادر من كتابة التحقيق أو وارد منها :
10- سجل نقل المتهمين : يخصص لأوامر استخراج المتهم من قاضي التحقيق و ذلك من أجل إخراج المتهمين من المؤسسة العقابية و إحضارهم أمام قاضي التحقيق ، و يحرر الأمر من قاضي التحقيق و يسجل في هذا السجل ثم تقوم الجهة المؤهلة بتنفيذه و ذلك بتقديم ذلك الأمر إلى مدير المؤسسة العقابية .
11- سجل الانابات القضائية : تسجل فيه الانابات القضائية الداخلية والدولية، وتسجل الانابات القضائية الدولية باللون الأحمر، كما تسجل فيه الانابات الواردة إلى كتابة التحقيق و يشار فيه إلى الجهة المكلفة بتنفيذ الانابة .
12- سجل أوامرإنتفاء وجه الدعوى : يخصص للأوامر الصادرة باأللاوجه للمتابعة .
13- سجل المحجوزات :تذكر فيه كل الأشياء المحجوزة وتحدد بدقة.
14- سجل أوامر ضبط وإحضار:تسجل فيه كل أوامر الضبط والإحضار الصادرة من قاضي التحقيق ضد المتهم .
15- سجل أوامر ندب الخبراء: يخصص لمختلف أوامر ندب الخبراء الصادرة من قاضي التحقيق ويذكر فيه إسم الخبير وطبيعة الخبرة المطلوبة منه .
16- سجل قيد قضايا التحقيق : كل القضايا التي إتخذ بشأنها تحقيق تسجل في هذا السجل سواء كانت محالة من النيابة العامة أو كانت بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني.
17- سجل الإحالة : تسجل فيه كل القضايا المحالة إلى قسم الجنح بعد التحقيق فيها .
18- سجل إرسال المستندات إلى النائب العام: إذا وجد قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جناية يرسل المستندات إلى النائب العام بعد إنجاز وكيل الجمهورية لقرار نهائي بالإحالة يضمن بالملف ، ويسجل ذلك في هذا السجل .
19- سجل أوامر التخلي ورفض إجراء تحقيق : تسجل فيه الأوامر الصادرة بعدم الاختصاص الشخصي والنوعي والمحلي، وكذلك الأوامر بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق آخر والأوامر برفض إجراء تحقيق .
20- سجل إستئناف أوامر قاضي التحقيق : يسجل فيه كل استئناف ضد أوامر قاضي التحقيق سواء كان هذا الاستئناف صادر من النيابة أو من المتهم أو من الطرف المدني .
21- سجل قيد التصريح بالاستئناف : تسجل كل عقود الاستئناف من الأطراف.
22- سجل التحقيقات التكميلية: بعد رجوع الملف من غرفة الإتهام لإجراء تحقيق تكميلي فيه يسجل ذلك في هذا السجل، وتذكر فيه الإجراءات المتخذة، وقرار غرفة الاتهام ويشار إلى تاريخ إرجاع الملف للتحقيق فيه وتاريخ إعادته إلى غرفة الاتهام بعد التحقيق.
23- سجل الأوامر المختلفة : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق وترتب تصاعديا حسب تاريخ صدورها من قاضي التحقيق .
24- سجل الأوامر بالقبض : تسجل فيه كل الأوامر بالقبض الصادرة ضد المتهمين .
25- سجل إستلام وإرجاع ملفات التحقيق : يخصص لملفات المداولة بين النيابة والتحقيق وعند تسليم الملف للنيابة يوقع كاتب ضبط النيابة وعند إرجاع الملف أيضا .
26- سجل طلبات الاسترداد :يخصص لطلبات الاسترداد التي يقدمها الضحايا إلى قاضي التحقيق .
27- سجل منع الخروج من التراب الوطني: يسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين صدر قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني .
مصلحة الحالة المدنية :
تسييرها : تسير مصلحة الحالة المدنية من طرف كاتب ضبط تحت إشراف وكيل الجمهورية ، تتلقى الملفات المتعلقة بعقود الزواج، والميلاد، والوفاة، منح اللقب، تغير اللقب، اكتساب اللقب، تقدم هذه الطلبات إلى السيد وكيل الجمهورية وتودع لدى المصلحة .
وكل الملفات التي يتلقاها كاتب ضبط الحالة المدنية تسجل في سجل خاص يسمى سجل قيد طلبات الحالة المدنية .
تصرف كاتب ضبط الحالة المدنية في الملفات :
-يقدم الملف من المعني إلى مصلحة الحالة المدنية التي تسجله في السجل الخاص،ويحال إلى وكيل الجمهورية لدراسته وتأشيره، ثم يعود الملف مجددا إلى مصلحة الحالة المدنية التي تحيله إلى رئيس المحكمة ، حيث يعين أحد القضاة للفصل فيه .
يقوم القاضي المعين بدراسة المستندات المقدمة إليه، ويصدر رئيس المحكمة أمرا إلى ضابط الحالة المدنية . بعد ذلك يحال الملف مجددا إلى مصلحة الحالة المدنية لقيده في سجل خاص وهو سجل فهرس أوامر الحالة المدنية .
-يصدر الأمر في ثلاث نسخ، النسخة الأولى تحفظ بمصلحة الحالة المدنية ، والنسخة الثانية ترسل إلى المجلس القضائي للتأشير عليها، ونسخة ثالثة ترسل إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية المختصة .
-ويقوم وكيل الجمهورية بالسهر على تنفيذ جميع أوامر الحالة المدنية .
*مسك السجلات بمصلحة الحالة المدنية : وهناك سجل للسيد وكيل الجمهورية خاص بالتصريحات الإدارية (المادية ) (الميلاد –الزواج ).
-والتصحيحات الواردة تسجل في سجل الواردات (سجل التصحيحات الإدارية ) ويفتح على مستوى النيابة لتسجيل القرارات الإدارية للحالة المدنية وهنا وكيل الجمهورية مختص بالتصحيح دون الرجوع إلى رئيس المحكمة أو أمين الضبط .
-قرار إخبار بالزواج : يصدره وكيل الجمهورية والذي يعتبر من التصحيحات الإدارية في حالة رفع الزوجة دعوى لإثبات الزواج بعد الحكم بذلك يصدر قرار إداري .
-إثبات النسب: بعد صدور حكم نهائي يرجع الملف إلى مصلحة الحالة المدنية يسجل في سجل الواردات ثم يصدر فيه قرار بإخبار إثبات النسب.
-إسقاط النسب : مثلا إبن مجهول النسب وشخص يقوم بتسجيله بإسمه وبعد مدة يريد إسقاط النسب وبعد صدور حكم في شأنه يصدر وكيل الجمهورية قرارا بإخبار إسقاط النسب ويسجل في سجل التصحيحات الإدارية .
سجل تداول ملفات الحالة المدنية : هذا السجل يكون بين كتابة ضبط الحالة المدنية والقاضي المكلف بالحالة المدنية . في حالة تسليم الملفات إلى القاضي يسجل ذلك في هذا السجل ويشار فيه إلى ما إذا كان الملف مقبول أو مرفوض .
-سجل فهرس أوامر الحالة المدنية : يخصص لفهرسة كل الأوامر الصادرة في مجال الحالة المدنية ويذكر فيه تاريخ صدور الأمر وهوية المعني وطبيعة الأمر ومنطوقه .
الوثائق المطلوبة في كل ملف :
1-الوثائق المطلوبة في عقد الزواج :
الحالة الأولى : بالنسبة لعقد الزواج مسجل لدى الموثق : فإن الملف يحتوي على الوثائق التالية : -طلب إلى السيد وكيل الجمهورية إقرار بالزواج –شهادة عدم تسجيل الزواج تسحب من البلدية يبين فيها تاريخ الزواج العرفي –شهادة ميلاد الزوج والزوجة –شهادة العزوبة
للزوجين قبل الزواج أو شهادة طلاق أو شهادة وفاة –صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجين – وفي هذه الحالة يصدر أمر من رئيس المحكمة بالتسجيل .
الحالة الثانية :بالنسبة لعقد الزواج المثبت بحكم أو شهادة على الزواج العرفي :
وتطلب الوثائق التالية : نسخة من حكم القاضي بإثبات الزواج وممهور بالصيغة التنفيذية
-شهادة عدم تسجيل الزواج –شهادة ميلاد الزوجين طلب إلى السيد وكيل الجمهورية . ويصدر فيه قرار من وكيل الجمهورية بتسجيله .
2-الوثائق المطلوبة بالنسبة للميلاد :يقدم المعني الوثائق التالية :
الحالة الأولى: طلب تسجيل الميلاد يقدم لوكيل الجمهورية –شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي من البلدية –شهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت السن الحقيقي للمعني شهادة ميلاد الأب والأم – نسخة من عقد زواج الأبوبين – شهادة عائلية للحالة المدنية –صورة من بطاقة التعريف للأبوين .
أما في حالة وفاة الأبوين : تقدم الطلب من طرف عم المعني أو شقيقه أو من ذوي قرباه مع إضافة شهادة الوفاة للأبوين بالملف السابق ذكره.
الحالة الثانية : تسجيل ميلاد المسعوف (مجهول الأبوين ) يقدم طلب من طرف الشخص الكفيل أو من طرف مدير الحماية الاجتماعية –شهادة عدم تسجيل ميلاد –شهادة طبية تثبت السن الحقيقي- شهادة كفالة من الحماية الاجتماعية تثبت أن الطفل مسعف وفي بعض الأحيان يقوم السيد وكيل الجمهورية بالتحقيق في بعض الملفات الخاصة بالمواليد خاصة إذا كان أبوي المراد تسجيله مجهولين ، فيرسل الملف إلى الضبطية القضائية وذلك لسماع المعني أو الشاهدين أو الزوج إذا كان حيا .
إذا كان الشخص المراد سماعه ساكن بالولاية فيرسل الملف إلى محافظ الشرطة وإذا كان يقطن خارج الولاية يرسل الملف إلى الدرك الإقليمي للبلدية .
3-تسجيل الوفاة :
الحالة الأولى : في حالة وجود شهادة ميلاد يقدم المعني الملف الثاني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية – شهادة عدم تسجيل الوفاة تسحب من البلدية – شهادة الوفاة – شهادة ميلاد الهالك –شهادة ميلاد المصرح أو الطالب الحكم – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمصرح .
الحالة الثانية :في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو شهادة وفاة : يطلب من المعني تقديم لفيف ميلاد أو وفاة من الموثق تضاف إلى الملف السابق.
التصحيحات القضائية : تطلب الوثائق التالية :
طلب إلى السيد وكيل الجمهورية – الوثيقة المراد تصحيحها (زواج –ميلاد -وفاة) شهادة ثبوت الشخصية تسحب من البلدية – شهادة ميلاد الأبوين .
1-تغيير الإسم :في حالة وجود إسم شخصي يخل بالنظام أو يسبب لصاحبه حرج تقدم طلب مسبب إلى وكيل الجمهورية – شهادة ميلاد المراد تغيرها – شهادة ثبوت الشخصية شهادة –شهادة ميلاد الأبوين - نسخة من عقد زواج الأبوين وفي حالة وجود شخصين يحملان إسم واحد في نفس العائلة يقدم شهادة عائلية بالإضافة إلى الملف السابق .
2-منح اللقب : ويكون في الحالة التي يريد فيها الشخص أن يتكفل بطفل مسعوف تقدم طلب إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مع طلب يتضمن منح لقبه للمكفول ويتعهد بتربيته ورعايته . يتضمن الملف : شهادة ميلاد الكفيل – شهادة ميلاد المكفول –شهادة كفالة من الموثق أو من رئيس المحكمة ، وفي حالة ما إذا كانت أم المكفول على قيد الحياة يجب تقديم شهادة بموافقتها تسحب من البلدية ، وفي حالة عدم العثور على أم المكفول تقدم شهادة بعدم العثور عليها ويرسل هذا الملف إلى مديرية الشؤون المدنية وبعد دارسته والموافقة عليه يرسل قرار إلى السيد النائب العام بتنفيذ إرسالية الوزارة وهذا الأخير بدوره يرسل الملف كاملا إلى النيابة الجمهورية بإرساله إلى مصلحة الحالة المدنية لتنفيذه وبعد التأشير على القرار يرسل إلى الوزارة أمر بإنجاز الملف خلال 30 يوما من تاريخ مسك الملف من طرف الحالة المدنية .
3- تغيير الميلاد : ويكون ذلك عندما يريد الشخص تغيير عمره بالزيادة أو بالنقصان ، ويتضمن الملف : شهادة ميلاد المراد تغيرها –شهادة طبية من طرف طبيب شرعي.
4- إلغاء وثيقة ميلاد أو وفاة أو زواج : ويكون في الحالة التي يكون الشخص مسجل على مرتين ولديه ميلادين أو عقدين من الزواج أو شهادتي وفاة .
طلب إلى وكيل الجمهورية – الوثيقة المراد إلغائها – شهادة ثبوت الشخصية وهنا دائما تلغى الوثيقة الثانية ،(الأخيرة ) –ويصدر أمر من رئيس المحكمة.
5- عقد الزواج : في حالة وفاة أحد الزوجين أو كلاهما هنا ترفع دعوى ضد كل من له الحق أمام القاضي الأحوال الشخصية .
6- التصحيحات الإدارية : تسجل كل الأحكام الصادرة عن قسم الأحوال الشخصية وكذلك جميع الوثائق الصادرة عن الحالة المدنية المنسوبة بخطأ سواء بالزيادة أو بالنقصان أو الإغفال .
مصلحة الجنسية : هذه المصلحة مستقلة عن مصلحة الحالة المدنية وعن مصلحة رفع الدعاوى بحيث أن رئيس المحكمة هو وحده من يقوم بالإشراف عليها وإمضائه ، ويسيرها
أمين ضبط ، وهو الذي يقوم بتلقي ملفات الحصول على الجنسية .
وتسجل شهادة الجنسية في سجل خاص (سجل تسليم شهادة الجنسية ).
ملف شهادة الجنسية :
-شهادة ميلاد المعني الأصلية (أي مكان الميلاد)
-شهادة ميلاد الأب الأصلية .
-شهادة ميلاد الجد الأصلية وفي حالة عدم وجود ميلاد الجد ترفق مكانها شهادة وفاة الجد. وفي حالة عدم وجود شهادة وفاة الجد يقوم مقامه لفيف ميلاد أو وفاة الجد عند الموثق .
وتجدر الإشارة أن صلاحية الجنسية لا تحدد بمدة زمنية معينة كما أنها تدخل في الإختصاص العام للمحاكم إذا يمكن إستخراجها من أي محكمة .
*وفي حالة ما إذا كان طالبها مولود من أب مجهول وأم جزائرية طبقا لمادة (6/2 ق. الجنسية) فيرفق الملف بشهادة ميلاد الطالب المعني – وشهادة جنسية الأم .
*وإذا كان الولد مولود من أب عديم الجنسية وأم جزائرية تقدم شهادة ميلاد الطالب – شهادة جنسية الأم – وعقد زواج الوالدين .
*أما فيما يخص الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين فيقدم : شهادة ميلاد الطالب كونه مولود في الجزائر من أبوين جزائرين المادة (7/2) ق. الجنسية .
*وأخيرا إذا كان الولد المولود من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر
-شهادة الجنسية الجزائرية الأم –عقد زواج الوالدين .
الجنسية المكتسبة : طبقا للمادة (10) فالولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الوطني تقدم شهادة ميلاد الطالب تثبت ميلاده في الجزائر
- نسخة من قرار الجنسية المكتسبة من الوزارة .
التـجنس : شهادة ميلاد الطالب نسخة كاملة – نسخة من مرسوم التجنس .
وتجدر الإشارة إلى وجوب وضع إشارة مميزة لتفريق بين الجنسية الأصلية والمكتسبة .

















المحور الأول
-كتابة ضبط المحكمة:
-رئاسة أمانة الضبط :
تسييرها :إن رئاسة أمانة الضبط يرأسها رئيس أمناء الضبط وكان سابقا يسمى رئيس كتاب الضبط وتغيرت هذه التسمية بموجب مرسوم ويعين في الجهة القضائية من ضمن رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 03 سنوات أقدمية يساعده في مهامه كتاب ضبط يعملون تحت إشرافه، وعلى مستوى محكمة مقر المجلس بالجلفة يوجد 19 كاتب ضبط موزعون على مختلف مصالح المحكمة .
-مهام رئاسة أمانة الضبط :
إن رئيس كتاب الضبط مسؤول عن السير الحسن للمصالح التي هو ملحق بها ويساعد القضاة ويقوم بمسك سجل الجلسات، وتحرير وقائع القرارات والأحكام الصادرة ويكلف بتبليغ قرارات العدالة وهو أيضا مسؤول عن حفظ الوثائق خاصة ما يتعلق بأصول الأحكام وتقارير الخبرة وأدلة الإقناع التي عهدت له .
كما يكلف أيضا رئيس أمناء الضبط بتنسيق نشاطات مختلف المصالح القضائية والإدارية المكونة للكتابة الضبط ويعتبر أيضا المسؤول عن صندوق كتابة الضبط، كما يجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاط كتابة الضبط ويشرف على تسيير فهرس التشريع والاجتهاد القضائي لدى الجهة القضائية .
كما يشرف أيضا على متابعة تكوين تطبيقي لكتاب الضبط (المادة 42 من المرسوم 90/231 ) المتضمن القانون الأساسي الذي يطبق على موظفي كتابة الضبط .
ويعين في الجهة القضائية من ضمن رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 03 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 08 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط بعد إجتياز مسابقة وخصوصا يقوم رئيس أمناء الضبط بالمهام التالية :
-يشرف على جميع مصالح المحكمة يكون هذا الإشراف بمراقبة وتوجيه وممارسة السلطة السلمية على كل كتاب الضبط بالمحكمة .
-ضبط صندوق المحكمة الذي تودع فيه جميع مصاريف الخبرة والكفالات وكذلك المحجوزات.
التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبات :حيث يتصرف في هذه الأخيرة كما يلي:
-إذا كانت نقود يودعها لدى الخزينة العمومية مقابل وصل يسلم له حيث يودعها في الخزينة بمجرد تسلمها .
-إذا كانت هذه المحجوزات عبارة عن وثائق تودع في صندوق المحكمة .
-إذا كانت هذه المحجوزات عبارة عن أدلة مادية فإن رئيس أمناء الضبط يتسلمها بمحضر إستلام يتضمن كل المعلومات الخاصة بهذا المحجوز فمثلا بالنسبة لذهب لا يتسلمه رئيس أمناء الضبط إلا بوثيقة من الجهة التي ضبطته يثبت فيها صفته وقيمته ونوعه .
-بالنسبة للمخدرات فإن حجزها لا يكون إلا بوثيقة تدون فيها كل المعلومات المتعلقة بهذه المادة من وزن وعدد القطع ونوعية وإن لم تصحب بهذه المعلومات يرفض تسلمها وفي ما يخص هذه المادة وجميع المواد الضارة يتم إتلافها عن طريق محضر إتلاف يوقعه كل من وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائية ورئيس أمناء الضبط الذين يحضرون عملية الإتلاف .
-أما فيما يخص المحجوزات النافعة التي ليست فيها مضرة ففي حالة عدم طلب إستردادها من طرف أصحابها وبفوات مدة زمنية معقولة غير محددة فإنها تسلم إلى مصلحة أملاك الدولة لبيعها وتصبح ملكا للدولة .
-تحضير كل الإحصائيات بصفة عامة وهذه الأخيرة قد تكون شهرية أو فصلية أو سنوية وتتعلق بإحصاء الدعاوى والشكاوى والأحكام وكل ما يتعلق بنشاط المحكمة
-الإحصائيات الشهرية : حيث يقوم رئيس أمناء الضبط بمراسلة المجلس كل شهر
-الإحصائيات السداسية والسنوية : ترسل إلى نيابة المجلس القضائي وتقوم هذه الأخيرة بإرسالها إلى وزارة العدل عن طريق السلم الإداري وتحفظ نسخة من هذه الإحصائيات لدى رئاسة كتابة الضبط وهذه العملية تتم كل ستة أشهر وكل سنة .
-مسك سجل أدلة الإقناع : تسجل فيه كل أدلة الإقناع سواء كانت وثائق أو أوراق مالية أو أشياء مادية
-مسك سجل خاص بالصيغة التنفيذية :تسجل فيه كل الصيغ التنفيذية بعد تأشيرها من القاضي المختص ، ويسلم رئيس أمناء الضبط الصيغة التنفيذية في الأحوال التالية :
-إذا كان الحكم غيابيا فإنه على طالب التنفيذ أن يقدم إلى رئيس أمناء الضبط شهادة عدم المعارضة أو حكم في المعارضة بشرط أن يكون نهائيا .
-إذا كان الحكم حضوريا يقدم المعني شهادة عدم إستئناف من المجلس .
-إذا كان الحكم إبتدائيا نهائيا في حالة الأشخاص يجب أن يحضر الشخص المعني شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا .
-في جميع الأحوال عند منح النسخة التنفيذية يراعي رئيس أمناء الضبط ما إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ أم لا فإذا وجد أن الحكم ممهور بالصيغة التنفيذية فإنه يمنح النسخة التنفيذية لطالبها، وإذا وجد أن الحكم مجرد نسخة عادية غير ممهورة بالصيغة التنفيذية فإنه يرفض تسليم أية نسخة تنفيذية، وحتى تكون النسخة قابلة للتنفيذ يجب أن يؤشر عليها القاضي الذي أصدر الحكم، ولا يمكن إستخراج نسخة ثانية في ضياع أو إتلاف أو سرقة النسخة الأولى إلا بأمر على عريضة من رئيس المحكمة بعد استدعاء الأطراف.
-إذا تعدد طالبوا التنفيذ تسلم لكل واحد نسخة تنفيذية شريطة أن تكون له مصلحة في الحكم.
-محضر ضبط الأدلة يتضمن : تاريخ المحضر بدقة ، إشهاد من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بمساعدة أمين ضبط بناء على محضر رسمي سواء من الأمن أو الدرك ضد المشتبه فيه سواء كان معلوم أو مجهول، ذكر الأشياء المضبوطة بدقة.
-محضر التسليم إلى أملاك الدولة يتضمن :تاريخ المحضر، ذكر الذي كان بحوزته، تحت إشراف كل من وكيل الجمهورية ، رئيس أمناء الضبط ، مفتش أملاك الدولة .
-سجل إيداع أتعاب الخبراء والكفالات والإيداعات المختلفة : تسجل فيه كل أتعاب الخبراء والكفالات والإداعات المختلفة وهنا يمكن التصرف في هذه الإيداعات بين رئيس أمناء الضبط والأشخاص ويكون عن طريق الصك وليس بالنقود .
-العلاقة بين رئيس كتاب الضبط ومختلف المصالح :
1-علاقته بالنيابة : هي علاقة إدارة وإشراف وتوجيه من طرف وكيل الجمهورية بحيث يتلقى منه كل الإرساليات وتنفيذ طلباته كما في حالة حجز أدلة الإقناع مثلا.
2-علاقته برئاسة المحكمة : يعتبر رئيس المحكمة هو المسؤول المباشر على رئيس كتاب الضبط .
3-علاقته برئاسة كتابة ضبط المجلس : تتمثل في استئناف القضايا حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإخطار رئيس كتاب ضبط المجلس بهذا الاستئناف ويقوم هذا الأخير بإشعار بالاستئناف .
4-علاقته بالمصالح الولائية :
أ-الخزينة: تتمثل في إيداع واردات المحكمة بصفة عامة كالنقود مع تقديم الخزينة وصل يثبت تسلمها لهذه المبالغ .
ب- أملاك الدولة: تتمثل هذه العلاقة فيما يخص مصادرة الأشياء المحجوزة ذات النفع العام حيث يقوم رئيس أمناء الضبط بإرسالها إلى مصلحة أملاك الدولة لبيعها
2/ الشبــاك :
-تسييـره:يسيره كاتب ضبط ومستكتبين ولو أن ما لاحظناه بمحكمة الجلفة أن من يشرف على هذه المصلحة رئيس كتاب الضبط شخصيا ولعل الحكمة من ذلك مايمتاز به هذا الأخير من خبرة وأقدمية حيث تجعله يميز بين مختلف أنواع العرائض مثلا : مدني – عقاري – تجاري ……… الخ.
مهـامه : تتمثل مهامه فيما يلي:
-رفع الدعاوى : حيث ترفع جميع الدعاوى القضائية وذلك بإيداع عريضة مكتوبة موقعة ومحررة من عدة نسخ مساوية لعدد الخصوم وإيداع العريضة الإفتتاحية إما أن تكون من طرف المدعي أو المحامي أو النائب القانوني كالولي مثلا كما يجب دفع المصاريف القضائية المحددة قانونا فمصاريف الدعوى المدنية تقدر بـ300 دج الدعوى التجارية تقدر بـ2000 دج –الرهون تقدر بـ 1000 دج –القوانين الأساسية تقدر بـ 2000 دج –تقارير الخبرة بـ1000 دج – أما الأوامر فتقدر بـ 500 دج .
وبعد القيام بهذه الإجراءات يقدم الكاتب وصل إيداع يحمل هذا الوصل نوع القضية – المبلغ المدفوع – تاريخ الجلسة – رقم القضية – تاريخ رفع الدعوى –رقم الوصل – اسم ولقب وعنوان المدعي. كما يقوم بحفظ بنسخة من الوصل في الملف مع العريضة الأصلية وتقدم نسخة منه ونسخة من العريضة إلى المدعي حتى يتم تبليغ المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي وأخيرا يحتفظ بنسخة من الوصل في دفتر الوصولات .
وتجدر الإشارة أنه كلما كانت الإدارة الطرف المعني أي كمدعية فيسجل لها وصل مجاني .
-تسجيل القضايا : تسجل كل قضية في سجل خاص وذلك حسب نوع القضية (تجارية –عقارية – مدنية –عمالية – إستعجالية ) وتقيد القضية في السجل العام للقيد والذي تسجل فيه كل الدعاوى بمختلف أنواعها وما لاحظناه في محكمة الجلفة أن الطريقة الشفوية لرفع الدعوى الواردة في المادة 12 من ق. إ. م غير معمول بها .
وعادة ما يقوم كاتب الضبط بتسجيل الإيرادات في آخر اليوم إذن وعند القيد الأول على مستوى الشباك أو ما يصطلح عليه بمحكمة الجلفة (بمصلحة رفع الدعاوى ) توزع الملفات إلى مصالح كتابة الضبط قصد قيدها في سجلات خاصة بكل قسم وذلك بعد قيد الجلسات وتحديدها من طرف الشباك وتتم هذه الأخيرة بالنظر إلى حجم جدولة الجلسات في الأقسام وهذا ما يبرز هذه العلاقة القائمة بين الشباك وأقسام الأخرى
-تسجيل المعارضات : يتم تسجيلها بموجب عريضة مرفقة بنسخة من الحكم المعارض فيه مع دفع مبلغ المعارضة وهو نفسه مبلغ قيد الدعاوى الذي يتضمن : المدعي في المعارضة مع ذكر عنوانه بدقة – المدعى عليه في المعارضة – تاريخ المعارضة بالأحرف – تاريخ صدور الحكم رقمه وفهرسه مع إمضاء كل من الطاعن بالمعارضة ورئيس كتاب الضبط .
ويحتوي ملف المعارضة على الوثائق التالية : العريضة – نسخة من الحكم المعارض فيه –تبليغ بالحكم – محضر الطعن بالمعارضة – وصل المصاريف
الوصل المسلم للمدعى يعتبر بمثابة استدعاء للجلسة ويقوم المدعي باستدعاء المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي .
-تسليم الأحكام العادية والتنفيذية :
أ-تسليم الأحكام العادية : على مستوى محكمة الجلفة لا يتم تسليم مثل هذه الأحكام على مستوى الشباك بل يتم على مستوى أقسامها ويسلمها رئيس هذا القسم وذلك بمجرد تسليم طابع جبائي يقدر بـ 20 دج يلصق على هامش كل ورقة من نسخة الحكم ويسجل ذلك في سجل تسليم النسخ مع إمضاء صاحب النسخة .
ب-تسليم الأحكام التنفيذية : يقوم بتسليمها رئيس أمناء الضبط وعلى المعني بالأمر تقديم محضر تبليغ وشهادة عدم استئناف وهذا إذا كان الحكم حضوري أما إذا كان غيابي فعليه تقديم شهادة عدم المعارضة – شهادة عدم الاستئناف- محضر التبليغ وتسجل في سجل الصيغة التنفيذية مع إمضاء المعني بالأمر مع كتابة عبارة سلمت نسخة تنفيذية وذكر التاريخ ، وإسم الطالب.
تسجيل أوامر الأداء : تسجل هذه الأوامر برئاسة كتابة الضبط للمحكمة فيودع المعني عريضة إضافة إلى دفع رسم قدره 500 دج كما يقدم المعني الوثائق اللازمة لإثبات الدين وتسجل طلب أوامر الأداء في سجل الأوامر المختلفة وتقدم إلى رئيس المحكمة ليؤشر عليها .
يقوم الكاتب بتبليغ المدعي عليه بضرورة تسديد مبلغ الدين وتنبيهه أن له مهلة 15 يوما لتقديم معارضته وإلا أصبح قابلا للتنفيذ، وتجدر الإشارة أن العلاقة بين رئيس المحكمة ومصلحة الشباك هي علاقة إشراف ومراقبة شهرية لسجلات .
أنواع السجلات الموجودة في مصلحة الشباك :
1-سجل إيداع عقود الرهن 2- سجل البريد العام 3- سجل قيد القضايا العقارية والمدنية 4- سجل إيداع القوانين الأساسية للشركات والتعاونيات 5- سجل الأوامر المختلفة 6- سجل قيد الأحوال الشخصية7- سجل القضايا العمالية 8- سجل الإشكال في التنفيذ 9- سجل قيد القضايا الاستعجالية 10- سجل إيداع تقارير الخبرة 11- سجل إنتفاء وجه الدعوى 12- سجل قضايا حوادث العمل 13- سجل القضايا التجارية 14- سجل التكليف المباشر 15- سجل القيد العام للدعوى 16-سجل مسك حساب الخزينة .
-القسـم المـدنـي:
-تسييـره : يسيره رئيس القسم يعاونه كتاب ضبط ومستكتبي الضبط ويضم الفروع التالية : فرع تجاري ، مدني ، عقاري ، استعجالي ، حوادث العمل ، عمالي ، أحوال شخصية .
-تلقي القضايا : يتلقى القضايا من مصلحة رفع الدعاوى وذلك بعد تحديد الجلسة ويقوم الكاتب بإعداد الملف في حافظة مرقمة تدون عليها أسماء أطراف الدعوى وتاريخ رفع الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم القضية .
-مهـامـه : تناط برئيس القسم المدني عدة مهام يمكن إجمالها فيما يلي :
تنظيم الجلسات : حيث يسجل القضية في سجل الجلسات وكل ما يتعلق بها من يوم قيدها إلى غاية النطق بالحكم .
فهرسة الأحكام: بعد النطق بالحكم يقوم الكاتب بتسجيله في سجل فهرس الأحكام .
مسك سجل مراقب الجلسة: يدون فيه كل ما يدور في الجلسة من إشهادات وأقوال الشهود وكل ما يطرأ من أشكالات ويوقع عليه الكاتب مع القاضي .
مسك سجل الحيثيات : يسجل فيه تداول الملفات بين القاضي وكتابة الضبط وإذا كان الحكم محيثا يسلم للقاضي من أجل تأشيره كما تسلم له الملفات غير المحيثة من أجل تحييثها ويوقع كاتب الضبط بعد استلامه الملفات من القاضي وتسلم بعد ذلك إلى مصلحة الرقن من أجل رقنها لتسلم مرة أخرى إلى القاضي من أجل ختمها والتأشير على أصلها .
التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة : بالنسبة للقضايا المفصول فيها تفهرس أما فيما يخص القضايا المؤجلة فيحتفظ بها في القسم إلى حين الفصل فيها .
الإنتقال مع القاضي في المعاينات : حيث يصطحب القاضي كاتب الضبط الذي يحرر محضر بتلك المعاينة ويسجل فيه ويمضي عليه رفقة القاضي .
تسليم النسخ العادية : وهذا ما تعرضنا له سابقا في رئاسة كتابة الضبط
-مسك سجل الاستئنافات : يوجد هذا السجل على مستوى محكمة مقر المجلس وعند استئناف المعني أمام المجلس يخطر المجلس المحكمة بتسليمه الملف ويقيد ويمضي في سجل الاستئنافات هذا التسليم .
-عرض الملفات على النيابة العامة : وذلك من أجل إبداء الرأي فيها حيث يقوم الكاتب بوضع جدول يدون فيه كل القضايا المعروضة على النيابة العامة .
-علاقته برئاسة كتابة الضبط : تتمثل في علاقة سلمية وعلاقة إشراف على رئيس القسم من أجل السهر على السير الحسن للعمل ويكلف بوضع الطابع المالي على الأحكام التي تصدر وإرسال قائمة بشأنها إلى مصلحة الضرائب وتحضير إحصائيات فصلية وأخرى سنوية يقدمها إلى رئيسه ليرسلها بدوره إلى رؤسائه .
ويلتزم رئيس أمناء الضبط بتطابق عدد الأحكام مع قيمة الصك المقدم تحت طائلة غرامة تقدر بـ20 % من المبلغ الإجمالي ويوقع نفس الجزاء في حالة تأخره عن دفع الصكوك في آجالها القانونية المقدرة بشهر
-قسم الأحوال الشخصية:
في حالة الطلاق بالتراضي يقوم كاتب الضبط بالتحري على الوثائق التالية عريضة إفتتاحية ، وصل بالرسوم ، عقد الزواج ، شهادة طبية بالحمل أو عدم الحمل ، شهادة ميلاد الزوج والزوجة ، بطاقة الحالة المدنية .
كما يهتم هذا القسم بكل قضايا الأحوال الشخصية والسجلات الموجودة فيه هي نفسها الموجودة على مستوى القسم المدني والأقسام الأخرى












المحور الثالث
المؤسسة العقابية :
1-تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها :
من خلال الممارسة الفعلية لمهام المؤسسة العقابية ، وإثر تواجدنا بها واحتكاكنا مع الأعوان العاملين فيها، وكذا الإطلاع على مختلف المصالح بها .
وعلى هذا فإن دراسة المؤسسة العقابية تقتضي التطرق إلى العناصر التالية :
1-تصنيف المؤسسة العقابية :
بالرجوع إلى أحكام المواد 26-27 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية، فإن المؤسسات العقابية تصنف كما يلي :
أ-مؤسسات الوقاية : تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي وتقام قرب المحاكم وتخصص لحبس المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام مدتها 03 أشهر أو أقل أو الذين تبقى على إنتهاء عقوبتهم مدة 03 أشهر وكذلك لحبس المكرهين بدنيا .
ب- مؤسسات إعادة التربية : تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي تعد لحبس المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى على إنتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأقل ، وكذلك لحبس المحكوم عليهم ، المكرهين بدنيا .
ج-مؤسسات إعادة التأهيل : هذه المؤسسات مكلفة بحبس المحكوم عليهم لمدة سنة واحدة فأكثر والمحكوم عليهم بعقوبة السجن والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم .
د-مؤسسة التقويم : وتحدث هذه المؤسسة بالنسبة للمحكوم عليهم الخطرين والمسجونين، وتعتقل هذه المؤسسة المحكوم عليهم الذين ثبت أن طريقة إعادة التربية لم تجد معهم وكذا المتمردين .وإضافة إلى هذه التصنيفات يحدث نوعان من المراكزالمختصة وهذا ما ا شارت إليه المواد (28-29)
*مركز خاص بالنساء سواء كن متهمات أو محكوم عليهن ومهما كانت مدة العقوبة الصادرة في حقهن
*مركز خاص بالأحداث : ويعتقل فيه هو الأخر الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ما لم يقرر وزير العدل خلاف ذلك
2-الإدارة العامة للمؤسسات العقابية :
بالرجوع إلى الأمر (72-02 ) المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية والقرار رقم
25 المؤرخ في 31-12-1989 الذي يتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية فإن المؤسسة العقابية
تشمل المصالح التالية :
أ‌- المديرية :تختص بمهام الرقابة والتوجيه والإشراف
ب-المقتصدة : مصلحة يقوم بالإشراف عليها مقتصد بمساعدة أعوان تناط بها مهمة تسيير جميع الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا تموين المؤسسة العقابية بمختلف السلع الغذائية أو مستلزمات الصيانة و الخدمات .
-مسك السجلات :
-سجل تغذية المساجين : يعد هذا السجل من أهم السجلات التي تمسكها المقتصدة ، حيث يستخرج منه يوميا الكمية التي يستهلكها المساجين وكذا إستخراج السعر الوحدوي للوجبة ويتضمن هذا السجل المعلومات التالية :
كمية السلع الداخلة والمستهلكة ، وسعرها ، والباقي ، وتجدر الإشارة أن عملية شراء السلع تكون باختيار الممولين وذلك حسب مقاييس : الجودة ، السعر ، الثقة في التعامل وتتم عملية الشراء عن طريق وصولات الطلب والاستلام .
-سجل تغذية الموظفين : هذا السجل خاص بالموظفين حيث تضبط فيه ميزانية خاصة بهم تأتي مقسمة من الوزارة على شكل فصول .
-سجل الجرد : تسجل فيه جميع الممتلكات التي تتعدى (300 دج) حيث أن أقل من هذه القيمة تعد مواد استهلاكية وتجدر الإشارة أنه توجد لدى مديرية أملاك الدولة نسخة من هذا السجل .
ويتضمن ما يلي : رقم التسجيل- تعيين الشيء المجرود ومصدره – قيمته –تخصيصه –خروجه – الملاحظات .
إضافة إلى هذه السجلات الرئيسية هناك سجلات ثانوية على مستوى المخزن تتمثل في :
سجل الكشف اليومي للاستلام – سجل حركة المواد داخل المخزن – سجل تحضير الوجبات – وكذا بطاقة تدوين المخزن تدون فيها كل مادة وتتضمن : نوع المادة –الرقم – الكمية .
ج-المحاسبة : (مصلحة تسير مالية المؤسسة )
يشرف عليها محاسب تحت سلطة المدير وهي مصلحة مستقلة تختص بتسديد الفواتير المتعلقة بالمؤسسة –وتقوم بتحضير ميزانية التسيير والتجهيز
علاقة هذه المصلحة بالمقتصدة : أي نفقة تقوم بها المقتصدة لفائدة المؤسسة يتخذ بشأن هذه العملية ملف مع تحرير وصل ويتأكد مسير المحاسبة من صحة المعلومات الواردة في الفاتورة ويحيل ذلك إلى المراقب المالي ثم ترسل جميع الفواتير إلى الخزينة العامة من أجل تسديدها .
الوثائق المستعملة في هذه المصلحة :
-وصل الطلب – بطاقة الإلتزام – حوالة الدفع .


إجراءات تسديد الفاتورة :
العملية الأولى : ملء وصل الطلب مطابقا للفاتورة من حيث المواد والكمية والسعر وكذا المبلغ – إعداد بطاقة الالتزام حسب الباب والمادة –إرسالهما إلى المراقب المالي بعد إمضاء مدير المؤسسة وهذه عملية أولى لتسديد الفواتير .
العملية الثانية : بعد تأشيرة المراقب المالي على الوثائق المرسلة إليه يقوم بتحضير وإعداد حوالات الدفع بأربعة نسخ وتكون ممضاة من الامر بالصرف الثانوي ، وترسل الىأمين الخزينة رفقة وصل وبطاقة الإلتزام المؤشر عليها من طرف المراقب المالي و بهذا تنتهي عملية تسديد الفاتورة .
*مسك السجلات :
-سجل الفواتير : تسجل فيه كل فاتورات الموردين ووضعية الحوالات المسددة وتسجل فيه كل المشتريات لفائدة المؤسسة .
-سجل الالتزام والحوالات : تدون فيه الميزانية المقدمة والتكميلية والنفقات مثل نفقة التنقل – نفقات تحويل ونقل المساجين – نفقات الصيانة ……….الخ .
3-كتابة ضبط المؤسسة العقابية:
إن المؤسسة العقابية تشمل على الخصوص المصالح التالية :
كتابة الضبط القضائية والتي تسهر تحت سلطة رئيس المؤسسة على نظام حبس الأشخاص وإطلاق سراحهم ومتابعة وضعيتهم الجزائية وبهذه الصفة فهم ملزمون بمراقبة آجال الطعون ، ويقومون بحساب الأجل القانوني للحبس الاحتياطي وضم العقوبات .
الإجراءات الأولية المتخذة في مصلحة كتابة الضبط :
1-تلقي المسجونين ويتم ذلك من الجهات التالية : من قاضي التحقيق – من وكيل الجمهورية - من رئيس غرفة الاتهام – أو مستخرج من قرار الا حالة من محكمة الجنايات .
2-التأكد من الهوية الكاملة للمسجون وتسجيل مختلف المعلومات المتعلقة بالمسجون في سجل خاص ألا وهو سجل السجن الذي يعد أهم سجل على مستوى هذه المصلحة .
ويتضمن هذا السجل المعلومات الكافية والضرورية للمحبوس كما يجرد من ممتلكاته الشخصية التي تودع في خزانة مخصصة لذلك ترد له بعد خروجه .
3-يشكل ملف شخصي تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمسجون
مثال : طلب الاستئناف فإن هذا الطلب يحرر في شكل طلبين :
طلب يبقى في ملفه الشخصي والطلب الأخر يبعث للجهة المختصة
-ويحرر بعد ذلك تصريح بالاستئناف في شكل عريضة ويسجل في سجل التصريح بالاستئناف .
-ويسجل كذلك في سجل الطعن بالاستئناف وعند استلام الاستئناف من طرف كاتب المحكمة يمضي في هذا السجل على انه ا ستلم هذا التصريح .
وتجدر الإشارة أن عريضة التصريح بالاستئناف تحرر على ثلاث نسخ نسخة تقدم للمسجون –نسخة للجهة المختصة – والأخرى تودع في ملفه الشخصي .
السجلات الممسوكة من طرف هذه المصلحة :
-سجل السجن ويعتبر من أهم السجلات على مستوى المصلحة وقد سبق شرحه .
-سجل اليد الجارية : يتضمن دخول وخروج المسجون .
-سجل الرقابة بالأسماء : تسجل فيه عدد الأيام التي قضاها المسجون في السجن.
-سجل تجديد الحبس : ويجب مراقبة هذا السجل كل شهر ويتم تسجيل جميع المساجين الذين يخرجون في تاريخ واحد قصد تسهيل عملية مراقبة التجديد ،.
-سجل إنتهاء العقوبة : يسجل فيه جميع المساجين الذين يخرجون في التاريخ المحدد وذلك لتسهيل عملية المراقبة؛ وإضافة إلى هذه السجلات هناك سجلات أخرى تتمثل في :
-سجل الإفراج المشروط : حتى يمكن للمحبوس طلب الإفراج يجب عليه أن يقضي نصف العقوبة أما في الجنايات ثلثيها حتى يمكن له طلب الإفراج المشروط ويتم ذلك بتشكيل ملف يتضمن : طلب خطي – شهادة الإقامة – صورة الحكم أو القرار – شهادة عدم الاستئناف أو الطعن بالنقض .
وبعد تشكيل الملف وإعلام قاضي تطبيق العقوبات بوجود ملفات جاهزة خاصة بالإفراج المشروط ويقدم إلى لجنة لدراسته ، ثم يبعث إلى وزارة العدل التي تفصل فيه نهائيا بالرفض أو القبول .
سجل المراسلات للمساجين:وهو خاص بالمراسلات التي يقوم بها المسجون.حيث لا تراقب من طرف أعوان المؤسسة باعتبارها مراسلات رسمية إلى النيابة أو الوالي أو المحامى…
-سجل المساجين الموضوعين في العزلة
-سجل المفرج عنهم خلال شهر .
وتجدر الملاحظة أن من مهام مصلحة كتابة الضبط كذلك :
-تقديم رخص الإتصال لأهل المحبوسين نهائيا أما إذا كان غير ذلك فهذه الرخصة تقدم من طرف قاضي التحقيق أو النيابة .
-رد الإعتبار تقدم وثيقة سلوك المسجون من طرف كاتب الضبط وذلك بطلب من وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات وهذه الوثيقة إما أن تكون :
-تقرير حول سيرة الأخلاق .
-أو مستخرج سجل السجن .
4-كتابة ضبط المحاسبة :
تتولى هذه المصلحة حفظ ودائع المساجين وتسيير أموالهم والقيام بكل العمليات النظامية لمكسب المساجين وتوزع إلى ثلاث حصص هي :
*حصة الضمان العائدة عند الإقتضاء للدولة لأجل دفع الغرامات والمصاريف القضائية والأقساط القانونية .
*الحصة المحررة وتخصص للمسجون للحصول على احتياجاته الشخصية والعائلية.
*حصة الاحتياط وتدفع للمسجون وقت إطلاق سراحه .
-ولهذه المصلحة دور أساسي يتمثل في تجريد المساجين من كل الوثائق والأشياء الثمينة أو المعدنية .
السجلات الممسوكة في هذه المصلحة :
-سجل الودائع والأشياء : تسجل فيه جميع الوثائق أو الأشياء المجردة من المحبوس .
-سجل الصندوق : تسجل فيه المداخيل والمصروفات .
-سجل الودائع الثمينة :تسجل فيه كل الأشياء الثمينة المملوكة للمحبوس.
-سجل تموين المساجين : وذلك عندما تسلم له الأدوات التي أشتريت له .
5-مصلحة الإحتباس (الحيازة ):
يسهر عليها رئيس يقوم بحفظ الأمن والنظافة داخل السجن ويقوم بتصنيف المساجين وتوزيعهم في الوسط المغلق ويطلع مدير المؤسسة يوميا على سير العمل وعلى كل محالفة يرتكبها الأعوان أو المساجين ، ويتأكد من تعيين الموظفين في مختلف مراكز العمل وتسهر هذه المصلحة كذلك على السير الحسن للمناداة .
مسك السجلات :
-سجل الحركة اليومية للأعوان – سجل المناداة اليومي للمساجين – سجل خاص بالحراسة الليلية – سجل التفتيشات–سجل خاص بسبر الأرضية والقضبان (sondage )– سجل المناوبة - سجل خاص بالأحداث – سجل تسجيل الزيارات .
-كل مؤسسة يوجد بها جناح خاص بالعزلة يوضع فيه المسجونين المتصفون بالخطورة أو الذين يصدر في حقهم مقرر من قاضي تطبيق العقوبات كعقوبة لهم أو حالة الاستعجال من طرف مدير المؤسسة ويجب أن لا تتجاوز المدة 45 يوما على الأكثر و لا يمكن تطبيقها إلا بعد إستشارة الطبيب .
-وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إعطاء رخص لأهالي المسجونين قصد زيارة محبو سيهم وتسلم هذه الرخص من القاضي المختص، أما رخص الزيارة المتعلقة بالمحكوم عليهم تسلم من مدير المؤسسة وتكون إما دائمة أو محددة .
وبعد تسليم الرخصة يمكن للسجين الإتصال بأهله في غرفة المحادثة وقبل ذلك يتم مراقبة الطعام والأمتعة الواردة إليه من خارج المؤسسة.
أ‌- العيادة :هذه المصلحة تابعة للحيازة يقوم بتسييرها طبيب بمساعدة ممرض منتدب من الوزارة وعون تابع لإدارة السجن وتتولى هذه المصلحة إستقبال المساجين عند دخولهم الأول إلى مؤسسة إعادة التربية ويشكل لهم ملف خاص تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمسجون اسم ولقب وتاريخ الميلاد والتهمة المنسوبة إليه والعقوبة
كما تختص أيضا هذه المصلحة بعلاج المساجين وفي حالة وجود ما يستدعي نقل المحبوس إلى المستشفى وذلك بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وتوجد بهذه المصلحة صيدلية وطب الأسنان ، وتقوم هذه المصلحة بمراقبة المياه
- المطبخ ومختلف المواد الغذائية .
وما لاحظناه أن للعيادة جدول يسجل فيه كل المحبوسين الذين يعانون من أي مرض.
الإجراءات المتخذة في حالة إخراج المسجون إلى المستشفى :
إذا استدعى الأمر إخراج المسجون إلى المستشفى قصد معالجته فيحرر له التوجيه من
03 نسخ : واحدة في ملفه الشخصي-والثانية للطبيب والأخرى إلى النائب العام . وعند إخراج المحبوس يكون ذلك رفقة أعوان الأمن .أما في حالة الاستعجال فلا يتطلب إتباع هذه الإجراءات .
مسك السجلات : سجل الفحص الطبي اليومي – سجل خاص بطب الأسنان – سجل الأمراض الصدرية – سجل خاص بنقاهة المساجين – سجل نقل المساجين إلى المستشفى – سجل خاص بالمسجونين الموجودين بالمستشفى – سجل تسليم الأدوية .
المكتبة : هذه المصلحة مستقلة يسهر عليها عون من أعوان المؤسسة تقوم بإعارة الكتب بمختلف مواضيعها إلى المحبوسين كما لها وظيفة استلام الرسائل من البريد مع وجوب قراءتها وتوقيعها وتسجل في سجل الوارد وفي حالة وجود ما يستدعي تدخل رئيس مصلحة الاحتباس فيقوم هذا الأخير بتسليم الرسالة المشتبه فيها إلى المدير لاتخاذ الإجراء المناسب معها .
ويمنع قراءة رسائل الوارد من السلطات مثل النائب العام ، الوالي ، وحتى المحامي .
والرسائل المضمنة تسجل في سجل البريد المضمون وتختلف هذه الرسائل عن الرسائل العادية كون أن المحبوس يقوم بالبصم عليها .
ويمكن إستلام حوالة المساجين إذ يقوم المشرف بالتأشير على الحوالة وإرسالها إلى البريد ويستلم مبلغ المسجون .
- قاضي تطبيق العقوبات :
-تعيينه : يعين في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي قاضي واحد أو أكثر لتطبيق الأحكام الجزائية وكذلك بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
-مهامه : -متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية وتسجيل وتشخيص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقها .
-يتخذ قاضي تطبيق العقوبات مقرر بوضع المسجون في العزلة ويحدد مدتها التي لا تتجاوز 45 يوما.
-يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الطور المزدوج بعد إستشارة لجنة الترتيب طبقا للمادة (24من قانون تنظيم السجون ) ويأخذ بعين الاعتبار إتساع المؤسسة والزمن الذي قضاه المسجون في السجن الإنفرادي وهذه اللجنة تقوم بمراقبة وتوجيه ترتيب المساجين وتعديل النظام عليهم ودراسة طلبات التقريب لفائدة العائلات والإفراج المشروط و الحرية النصفية
-من مهامه كذلك طلب الملف الذي قام المختص بعلم النفس والمربي بتكوينه .
ويرفق هذا الملف بكل إقتراحات يرمي إفادة المسجون من خلاله بالإفراج النصفي أو العمل بورشة خارجية أو بيئة مفتوحة أو الإفراج المشروط .
-ولقاضي تطبق العقوبات زيارة المؤسسة العقابية التي تقع داخل دائرة اختصاصه ويحرر تقرير شهري حول سير هذه المؤسسة ويرسله إلى الوزارة .
-كما تناط لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تسليم رخص الزيارات والمشاركة وعضويته في لجنة إعادة التربية .
-أساليب إعادة التربية :
باعتبار السجن بمثابة البيئة التي يستطيع المحكوم عليه أن يراجع نفسه فيها لتغيير سلوكه وخُلقِهِ وتمكينه من الإندماج في الوسط الاجتماعي للعمل على رفع المستوى الثقافي والتكوين المهني واكتساب مهارات تمكنه من التأقلم في المجتمع ، ومن بين الطرق الكفيلة بإدماجه هي :
-إعادة التربية في بيئة مغلقة :وذلك بالسهر على محو أمية السجين وتكوينه المهني قصد إعادة تأهيله وكذا الوعظ والإرشاد الديني والنشاطات الثقافية .
-إعادة التربية في بيئة مفتوحة :
وتتمثل في أساليب الورشات الخارجية – الحرية النصفية – والإفراج المشروط











المحور الثاني :
كتابة ضبط المجلس القضائي:
من خلال التربص الميداني على مستوى كتابة ضبط المجلس القضائي بالجلفة ، سنقوم بدراسة مختلف المصالح الموجودة به .ويمكن إجمال هذه المصالح فيما يلي :
-رئاسة كتابة ضبط المجلس .
-أمانة النيابة العامة .
-مصلحة الجدولة .
-مصلحة تنفيذ العقوبات .
-كتابة ضبط الغرفة الإدارية .
-كتابة ضبط الغرفة المدنية .
-كتابة ضبط غرفة الاتهام .
1/ رئاسة كتابة ضبط المجلس :
تسييرها : يشرف عليها رئيس كتابة الضبط ويقوم بالتنسيق بين مختلف نشاطات المصالح القضائية والإدارية المكونة لكتابة ضبط المجلس القضائي كما يراقب أعمال كتاب الضبط وهذا طبقا للمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90 –231 المؤرخ في 22-07-1990، ويتولى إمضاء شهادة السوابق العدلية ويسلم النسخ التنفيذية كما يسلم شهادات الاستئناف والمعارضة أو عدم الاستئناف وعدم المعارضة .
*التصرف في قضايا الاستئناف : تتلقى أمانة ضبط المجلس ملف الاستئناف بطريقتين :
الطريقة الأولى :الاستئناف بواسطة كتابة ضبط المحكمة وهنا يودع المعني الملف لدى المحكمة التي صدر عنها الحكم ويرسل إلى المجلس مصحوبا بصك بقيمة 400 دج باسم المستأنف من أجل المخالصة لفائدة الخزينة العامة .
الطريقة الثانية : تقديم الملف المستأنف مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط بنقل المعلومات في سجل خاص كما يرسل إشعارا بالاستئناف إلى المحكمة ثم يحال الملف المستأنف إلى مصلحة الجدولة من أجل إحالته مرة أخرى إلى الغرفة المختصة للفصل فيها ، وتجدر الإشارة أنه إذا كان الملف المستأنف فيه موجودا في المحكمة التي صدر عنها الحكم فإنه يرسل إلى كتابة ضبط المجلس عن طريق البريد المضمون ويسجل في سجل بريد كتابة رئاسة المجلس .
تلقي الرسوم : تدفع الرسوم على مستوى شباك المجلس وتثبت عن طريق وصل تبقى نسخة منه بالملف وأخرى في دفتر الإيصالات وإذا تم تسديدها في محاكم دائرة المجلس فيعمل رئيس كتابة ضبط المجلس على جمع الرسوم وتحويلها من حساب المجلس إلى حساب الخزينة العامة وهذا في أخر كل شهر ويتلقى الصندوق الرسوم حسب قانون المالية السنوي .
التصرف في المحجوزات :تسجل جميع المحجوزات في سجل خاص يذكر فيه طبيعة المحجوز ونوعه والمحكمة المرسلة له ويحفظ بصندوق خاص وترسل المحجوزات إلى كتابة ضبط المجلس من المحاكم عن طريق النيابة العامة وبمجرد الاستئناف ترفع أدلة الإثبات إلى المجلس مع الملف فإذا صدر قرار بإرجاعها إلى أصحابها أرجعت إليهم وهذا بعد تقديم النسخة التنفيذية وإذا صدر قرار بمصادرتها تسلم إلى أملاك الدولة ونفس الشيء بالنسبة للقرارات الصادرة بإتلافها .
سجل القرارات : تسجل القرارات في سجل الجلسة ويعاد تسجيلها في سجل الفهرس ويشار فيه إلى القرارات الصادرة والقضايا المؤجلة ، كما تحفظ أصول القرارات في كتابة ضبط المجلس .
تلقي العقود : يقوم صاحب الشأن الذي يريد إثبات حالة أو القيام بخبرة كتعيين خبير أو إستبداله بإيداع مبلغ 400 دج لدى رئيس كتابة الضبط الذي يسلم له وصلا على ثلاثة نسخ
يتضمن اسم الأطراف – المبلغ –ويسجل في سجل خاص بالعقود المختلفة مع تسليم نسخة لصاحب الشأن ويحتفظ بالأصل لدى رئيس أمناء الضبط بالمجلس .
جمع الإحصائيات : يرسل لكل محكمة من محاكم المجلس نموذج جدول من أجل ملئه وتتم مراقبته على مستوى المجلس من أجل التأكد من صحة الإحصائيات ومعرفة عدد القضايا المفصول فيها والقضايا التي لم يفصل فيها بعد وتجرى الإحصائيات على نوعين :فصلية وسنوية .
علاقته برئاسة المجلس : لرئيس أمناء الضبط علاقة مباشرة برئيس المجلس حيث يقوم بتلقي الأوامر وتنفيذ التعليمات والإرساليات ، كما يعتبر وسيطا بين النيابة العامة ورئاسة المجلس.
-علاقته بالنيابة العامة : تعتبر النيابة العامة جهاز رقابة على كتابة الضبط
-علاقته بمصالح كتابة الضبط للغرف :يشرف رئيس أمناء الضبط على كل مصالح كتابة الضبط بالمجلس ويراقب إنضباط ومواظبة الموظفين العاملين تحت إشرافه .
-علاقته بالمصالح الأخرى : لرئيس أمناء الضبط علاقة بالخبراء فعندما ينجز الخبير الخبرة يودعها لدى رئاسة كتابة الضبط ويدفع له شيكا بقيمة أتعابه ويسجل الخبرة المودعة في سجل الخبرات .كما له علاقة بالمصالح الولائية الأخرى المتمثلة في :
1-الخزينة العامة :تودع جميع الأموال لديها وتستخرج بموجب شيكات .
2-مصلحة أملاك الدولة : تقدم لها المحجوزات المصادرة لبيعها بالمزاد العلني .
3-مصلحة التسجيل والطابع : تودع لديها أصول القرارات الصادرة والممضاة لتسجيلها لدى مصلحة التسجيل بإدارة الضرائب .
علاقته بمحاكم اختصاص المجلس : يتلقى منها الملفات المستأنف فيها ويعمل على نقل المحجوزات .
علاقته بالمحكمة العليا : يرسل جميع الملفات المطعون فيها بالنقض كما يستقبل كل القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ويؤشر عليها كما يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب أي ملف من كتابة ضبط المجلس .وكل القضايا الواقع فيها الطعن بالنقض تسجل في سجل الطعن بالنقض .
-السجلات الموجودة على مستوى رئاسة كتابة ضبط المجلس :
1-سجل إيداع أتعاب الخبراء والكفالات والايداعات المختلفة: ويذكر فيه سبب إيداع المبلغ والسند ما إذا كان حكما تمهيديا أو تحضيريا أو أمرا من المحكمة .
2-سجل مسك حساب الخزينة : تسجل فيه جميع المصاريف والودائع والأموال التي ستؤول إلى الخزينة العامة .
3-السجل اليومي العام للمصاريف : تسجل فيه كل عملية صرف للمبالغ المالية .
4- السجل اليومي العام للإيرادات : يسجل فيه نوع العقد وسبب الدفع و يذكر به المبلغ الكامل المدفوع مع تفصيل ذلك في خانة التخصيص .
5-السجل اليومي للصندوق : تسجل فيه المداخيل الآتية للصندوق.
أمانة النيابة العامة :
تسييرها : يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام .
تتلقى جميع المراسلات الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية ومؤسسات إعادة التربية
-التصرف في البريد العادي والوزاري :
يمر البريد العادي والوزاري على أمانة النيابة العامة قبل وصوله إلى الجهة المرسل إليها وفي هذه الحالة يقوم كاتب الضبط بعملية الفرز وتسجيل البريد في السجل المخصص له فيسجل البريد العادي ، سواء كان صادرا أو واردا في سجل البريد العادي ، أما البريد الوزاري فيسجل في سجل البريد الوزاري .
-البريد الوزاري : يفتح ويوجه إلى النائب العام للإطلاع عليه والذي يقوم بدوره بإرساله إلى الجهة المرسل إليها عن طريق إرسالية .
-البريد العادي : يتعلق بشكاوي المواطنين ومختلف الإرساليات عدا تلك المتعلقة بالوزارة وبالنسبة للشكاوي فإنها تحول مباشرة من أمانة النيابة إلى الجهة المختصة إذا كانت عادية أما إذا كانت هذه الشكاوي تنطوي على خطورة فإنها تمر عن طريق النيابة العامة .
-تنظيم ملفات المواطنين : لكل موظف على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، ملف خاص به يحفظ في أمانة النيابة ، حيث تقوم هذه الأخيرة بتنظيمه في خمس حافظات تحتوي على ما يلي :
-الأولى : يحتفظ فيها بمحاضر التنصيب والترقيات .
-الثانية : يحتفظ فيها بنسخ الإجازات المرضية والعطل السنوية .
-الثالثة : تشمل نسخ التنقيط السنوي .
-الرابعة :تحتوي كل القرارات المتخذة ضد الموظف والتقارير التي ليست في صالحه .
-الخامسة : خاصة بالاستعلامات (المنحة العائلية – النقل ).

إعداد التقارير الفصلية والسنوية :
فيما يخص التقارير الفصلية تتم على مستوى المحاكم كل ثلاث أشهر ويتم توحيدها على مستوى المجلس لترسل إلى وزارة العدل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالوزارة .
أما التقارير السنوية فتجمع خلال آخر السنة وترسل إلى الوزارة عن طريق النيابة العامة
علاقتها بمحاكم دائرة إختصاص المجلس :
تقوم أمانة النيابة العامة بتبليغ الإرساليات وطلبات النيابة العامة الكتابية وتجميع الإحصائيات كما تستلم الاستئنافات في مواد الجنح والمخالفات وفي أوامر قاضي التحقيق من وكلاء الجمهورية بالمحاكم .
علاقتها بالمجالس القضائية الأخرى :
يمكن لأمانة النيابة أن توجه أية إرسالية إلى المجالس القضائية الأخرى سواء تعلق الأمر بتبليغ شخص أو تنفيذ تعليمة أ و طلب معلومات مثل طلب صحيفة السوابق العدلية أو طلب وضعية جزائية للمحبوس، كما تحيل كل الطلبات المرسلة من المجالس الأخرى إلى النائب العام للتصرف فيها .
علاقتها بالمؤسسة العقابية :
كل الإرساليات من المؤسسة العقابية إلى وزارة العدل تمر على أمانة النيابة كما يمكن لمدير المؤسسة العقابية طلب تسخيرة نقل المساجين من المؤسسة إلى الجلسة أو من المؤسسة إلى المستشفى أو العكس ، وتقدم هذه التسخيرة من النائب العام عن طريق أمانة النيابة .
السجلات الموجودة على مستوى أمانة النيابة العامة :
-سجل بريد الوزارة – سجل المساعدة القضائية – سجل رد الاعتبار – سجل الاستئنافات – سجل العفو – سجل التجنس – سجل العطل .
مصلحة الجدولة :
-التصرف في القضايا الواردة :
ترد الملفات إلى مصلحة الجدولة من أمانة النيابة وتتمثل هذه الملفات في الاستئنافات الواردة من المحاكم في مواد الجنح والمخالفات والأحداث وكذلك أوامر قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ، تجدول القضايا ويحدد لكل منها تاريخ الجلسة المقررة ، تسجل هذه القضايا في سجل خاص حسب طبيعة الجريمة يذكر فيه تاريخ الورود ومصدره وأسماء المتهمين والضحايا والجهة المستأنفة وتاريخ الاستئناف والحكم المستأنف ومنطوقه وتاريخ الجلسة .
*تكليف الأطراف بالحضور :
يتم تكليف الأطراف بالحضور سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهود عن طريق النيابة العامة حسب نموذج معد لهذا الغرض يحدد فيه موعد الجلسة ويمضى من طرف كاتب ضبط مصلحة الجدولة ويرسل الإستدعاء عن طريق البريد كما يحتفظ بنسخة من الاستدعاء في ملف كدليل إثبات ، وبالنسبة للأشخاص المحبوسين يتم استخراجهم مباشرة من المؤسسة العقابية يوم الجلسة .
إخطار الأطراف بموعد إنعقاد جلسة غرفة الاتهام :
عندما يرد الملف من أمانة النيابة وبعد إبداء النائب العام طلباته يسلم الملف إلى مصلحة الجدولة حيث تقوم بإخطار الأطراف ومحاميهم خمسة أيام قبل انعقاد جلسة غرفة الاتهام
بواسطة إعلان طبقا للمادتين 172 و179 ق. إ . ج كما تتولى المصلحة إخطار الأطراف ومحاميهم بقرارات غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه وهذا طبقا للمادة 200 ق.إ.ج .
تبليغ المتهم بقائمة المحلفين والشهود وقرار الإحالة :
بعد تحضير دورة الجنايات وتجميع الملفات المهيأة للفصل فيها يجدول الرئيس جلسات محكمة الجنايات ويرسل الملف إلى مصلحة الجدولة حيث تقوم هذه الأخيرة بإعداد ثلاث نسخ وترسل الأولى إلى رئيس الجلسة والثانية إلى النيابة العامة والثالثة للدفاع .ويتم توجيه الإستدعاء للمتهم مصحوبا بقائمة المحلفين وقائمة الشهود وقرار الإحالة ، وذلك عن طريق الضبطية القضائية .كما يحرر له مستخرج من قرار غرفة الاتهام بالقبض الجسدي تنفذ من طرف الضبطية التي تحضر المتهم إلى مصلحة الجدولة حيث يبلغ بنسخة من قرار الإحالة ونسخة من قائمة المحلفين والشهود وبتاريخ انعقاد الجلسة ثم يودع المؤسسة العقابية بعد سماعه من طرف رئيس محكمة الجنايات .يبلغ كل محلف بمعرفة النيابة العامة عن طريق برقيات ونسخة من جدول الدورة وذلك قبل افتتاحها بثمانية أيام على الأقل ، كما يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا ويحرر لكل محلف استدعاء يمضي عليه ويبلغ بتاريخ الدورة إلى غاية نهايتها طبقا للمادة 267 ق- إ -ج .
إرسال ملفات الطعن :
يسجل الطعن على مستوى غرفة الإتهام أو الغرفة الجزائية أو محكمة الجنايات ثم يرسل الملف إلى مصلحة الجدولة فيسجل في سجل خاص بإرسال الطعون ثم ترسل الملفات مع حافظة إرسال إلى المحكمة العليا .
وإذا كان الطعن من جانب النيابة فإنه يرفق بالملف تقرير طعن النائب العام .
-التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا :
بعد صدور قرار المحكمة العليا يرسل إلى النيابة العامة حيث يطلع عليه النائب العام ثم يسلمه إلى رئيس كتاب الضبط الذي يدونه في سجل خاص بذلك ويرسل إلى مصلحة الجدولة حيث يتم التأشير عليه وتسجيله في سجل الواردات .
فإذا كان الطعن مرفوض يسلم الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات للقيام بإجراءات التنفيذ وإذا تم نقض القرار مع الإحالة تعاد جدولته من جديد بنفس الطريقة ويرسل إلى الغرفة المختصة ( غرفة الإتهام – الغرفة الجزائية )
-وبالنسبة للجنايات فإن الملفات التي يصدر فيها قرار بالنقض مع الإحالة وتلك المحالة إلى غرفة الاتهام وتلك المؤجلة تعد بخصوصها قائمة للنائب العام لتحديد دورة جنائية بالنسبة للقضايا الجاهزة والذي يخطر بدوره رئيس المجلس الذي يعطي موافقته أو رفضه بواسطة أمر وبعد ذلك يقوم كاتب مصلحة الجدولة بنفس الإجراءات السابقة من الإستدعاءات اللازمة مع توفير نسخة للدفاع وأخرى للنيابة وثالثة لرئيس الجلسة .
-علاقتها بالمحاكم التابعة بدائرة إختصاص المجلس :
تتلقى منها استئنافات الأحكام الصادرة من هذه المحاكم وبرمجتها وكذا أوامر قضاة التحقيق المستأنفة أمام غرفة الإتهام .
-علاقتها بالضبطية القضائية :
تتعامل هذه المصلحة مع الضبطية القضائية بطريقة غير مباشرة وذلك بواسطة النيابة العامة أو نيابة الجمهورية وذلك عند افتتاح الدورة الجنائية بتوزيع الاستدعاءات المختلفة، كما تستلم أوامر استخراج المحبوسين المؤشر عليها من طرف النائب العام واقتيادهم إلى المحكمة في التاريخ المحدد، كما تتولى مهمة الأمن أثناء سريان الدورة .
-علاقتها بغرفة الاتهام : الملفات الواردة من المحاكم إلى غرفة الاتهام تسجل في سجل الجدولة الخاص بغرفة الاتهام ثم ترفع مع السجل إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام الذي يسجلها بدوره مع إمضاء باستلام الملفات ثم يقدمها إلى رئيس المجلس الذي يوزعها على المستشارين المقررين .
-علاقتها بالغرفة الجزائية : تتمثل في تحديد تاريخ الجلسة وتجهيز الملف واستدعاء الأطراف وإذا كان ثمة معارضة فيتم تحديد الجلسة من طرف كتابة ضبط الغرفة الجزائية كما تستلم من هذه الأخيرة الملف في حالة الطعن بالنقض .والقضايا المفصول فيها تبقى لدى الغرفة الجزائية أما المؤجلة فتعاد إلى مصلحة الجدولة لإعادة جدولتها .
-علاقتها بمصلحة تنفيذ العقوبات :
عندما تكون القرارات والأحكام نهائية تسلم إلى هذه المصلحة من أجل تنفيذها .
-مصلحة تنفيذ العقوبات :
تسييرها : يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النيابة العامة، تستلم الملفات من غرفة الجنح والمخالفات والأحداث بعد صدور القرارات فيها، كما تستلم أحكام الجنايات من غرفة الاتهام.
الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ :
يستلم كاتب الضبط بمصلحة تنفيذ العقوبات الملفات من الجهات السابق ذكرها ويعمد إلى فرزها حيث يضع الملفات التي صدر فيها قرار أو حكم غيابي على حدى وكذلك الشأن بالنسبة للقضايا التي صدر فيها حكم حضوري أو حكم حضوري اعتباري .
وإذا كانت العقوبة الصادرة في حق المحكوم عليه هي الحبس فيطلب كاتب الضبط من كتابة ضبط المؤسسة العقابية الوضعية الجزائية للشخص الذي صدر في حقه حكم بالحبس وذلك عن طريق إرسالية يمضيها النائب العام .
-طرق تبليغ القرارات الجزائية والأحكام الجنائية :
يرسل تبليغ القرار أو الحكم الصادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا إلى الضبطية القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مسكن المحكوم عليه – حيث يتم تحرير استمارة التبليغ يمضيها النائب العام ويذكر فيها هوية المتهم والتهمة المنسوبة إليه ومنطوق القرار أو الحكم مع تنبيهه بأن له مهلة 10 أيام للمعارضة و08 أيام للطعن بالنقض تسرى من تاريخ تبليغه وبتبليغه يمضي المحكوم عليه في الوصل المرفق بالاستمارة والذي تسلمه الضبطية القضائية إلى مصلحة تنفيذ العقوبات بعد التبليغ وبعد انتهاء مهلة المعارضة وفي حالة عدم المعارضة في الأجل تتخذ إجراءات التنفيذ من قبل المصلحة .
وبالنسبة للجنايات فإن أغلب أحكامها تصدر حضورية وأغلبها يسجل فيها طعن بالنقض وبالتالي لا تثير أي إشكال على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات .
-كما يتم استدعاء المحكوم عليهم الذين صدر في حقهم قرار يقضي بسحب رخصة السياقة وهذا في جرائم القتل المرتكبة بسبب حوادث المرور من أجل سحبها وإبقاءها في المصلحة إلى غاية إكتمال مدة السحب المقررة في الحكم أو القرار .
-إذا تعذر التبليغ بالطريقة السابقة يحرر رجال الضبطية القضائية محضرا سلبيا ، ويتم تبليغ المحكوم عليه بتعليق التبليغ في مسكنه إذا كان له عنوان معروف، وفي لوحة الإعلانات بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يسكن فيه كما تعلق نسخة من محضر التبليغ على مستوى المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها المحكوم عليه وهذا طبقا للمادة 412 ق. إ . ج .
-تسجيل المعارضات :
يتم تسجيل المعارضات من طرف كاتب الضبط وبطلب من الأطراف سواء كانوا محكوم عليهم أو ضحايا – حيث يقدم المعني وصل تبليغ الحكم الغيابي في حالة استلامه أو يذكر تاريخ الجلسة ويتم استخراج الملف من كتابة الضبط .
-يقوم الكاتب بتسجيل المعارضة في سجل المعارضات الذي يمضي فيه الكاتب والطرف المعارض، ويحرر عقد المعارضة الذي يمضى من طرف الكاتب فقط، ثم يفصل الملف إلى أصل ونسخة ، الأصل يرسل إلى مصلحة الجدولة للقيام بالاستدعاءات. وتحفظ النسخة بالأرشيف .
-تنفيذ الأحكام والقرارات :
1-تنفيذ العقوبات السالية للحرية :بصيرورة الأحكام والقرارات الجزائية قابلة للتنفيذ يقوم الكاتب بتحرير البطاقة رقم 01 يذكر فيها هوية المحكوم عليه والعقوبة السالية للحرية الصادرة في حقه والغرامة المحكوم بها ضده التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 300 دينار جزائري ويتم إرسال هذه البطاقة إلى المجلس القضائي الذي ولد بدائرة اختصاصه المحكوم عليه وترسل نسخة من نفس البطاقة إلى وزارة العدل وتسمى البطاقة رقم 02 .
-كما يحرر الكاتب صورة قرار نهائي بالحبس يرسلها إلى المؤسسة العقابية إذا كان المحكوم عليه محبوسا بغرض تسوية وضعيته الجزائية .
-أما إذا كان في حالة إفراج ترسل هذه الوثيقة إلى الضبطية القضائية من أجل تنفيذها.
2- تنفيذ العقوبات المالية والمصاريف القضائية :يحرر كاتب الضبط ملخص قرار بخصوص تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ويذكر فيه هوية المتهم والغرامة المحكوم بها عليه والمصاريف القضائية ومدة الاكراه البدني إذا قضي بها، ويرسله إلى مديرية الضرائب التي يقع بدائرة اختصاصها مسكن المحكوم عليه وذلك عن طريق البريد
-الإجراءات المتخذة في حالة البحث بدون جدوى :
في حالة البحث دون جدوى عن المحكوم عليه من طرف الضبطية القضائية تحرر هذه الأخيرة محضرا سلبيا بالبحث دون جدوى، ويقوم كاتب الضبط بالتبليغ عن طريق التعليق على النحو السابق ذكره، والمذكور في المادة 412 ق. إ .ج .
-وإذا تعلق الأمر بعقوبة الحبس فيظل الأمر بالقبض ساري المفعول وتتولى الضبطية القضائية تنفيذه في كل وقت .
-تنفيذ مرسوم العفـو :
بعد تبليغ النائب العام بمرسوم العفو الصادر عن رئاسة الجمهورية يقوم الكاتب بتحرير جدول المستفديين من المرسوم ويرسل إلى مدير المؤسسة العقابية الذي ينفذه فورا بمعية قاضي تنفيذ العقوبات .
-وبالنسبة لمصلحة تنفيذ العقوبات فإن دورها في تنفيذ مرسوم العفو يقتصر على غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذة كأن يكون الحكم غيابيا وأصبح نهائيا أو حضوريا قابلا للتنفيذ بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض وينفذ مرسوم العفو في هذه الحالة بعد استخراج صورة قرار نهائي بالحبس ويتم استدعاء المعني ويحرر محضر تبليغ عفو ممضي من طرف النائب العام والكاتب والمعفي عنه .
-التصرف في طلبات العفو :
تقدم طلبات العفو إلى النيابة العامة ويتولى الكاتب إرسالها إلى الوزارة على أن ترسل نسخة إلى مصلحة تنفيذ العقوبات ويوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في الطلب بالقبول أو الرفض .



-علاقتها بالغرفة الجزائية :
تستلم مصلحة تنفيذ العقوبات الملفات من الغرفة الجزائية من أجل تبليغها وتنفيذها ويسجل كل تسليم في السجل ، كما تعاد إلى نفس الغرفة من أجل تحييثها وإمضائها وإيداعها مرة أخرى لدى مصلحة تنفيذ العقوبات .
-علاقتها بالمؤسسة العقابية :
يتم إرسال التبليغات المتعلقة بالأحكام الغيابية الصادرة ضد المحكوم عليهم غيابيا المحبوسين، كما تتلقى مصلحة تنفيذ العقوبات من المؤسسة العقابية طلبات المعارضة من المحبوسين من أجل تسجيلها، كما تسلم للمحبوسين عن طريق المؤسسة العقابية شهادات عدم المعارضة أو عدم الطعن بالنقض إذا طلبها أو إذا طلبتها المؤسسة .
كما تحرر لكل محكوم عليه محبوس صورة قرار نهائي للحبس يتم إرسالها إلى كتابة الضبط للمؤسسة العقابية للرجوع إليها في حالة صدور مرسوم عفو يعنيه .
-علاقتها بمحاكم اختصاص المجلس :
كل التبليغات وصور قرار الحبس ترسل إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحاكم من أجل تنفيذها عن طريق الضبطية القضائية، وبالنسبة للملفات التي يصدر فيها إرجاء فصل أو رفض الاستئناف ترسل الملفات أو نسخ من القرارات إلى وكلاء الجمهورية لدى المحاكم من أجل تنفيذ المطلوب .
-السجلات الموجودة على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات :
-سجل تنفيذ العقوبات : تسجل فيه جميع القضايا التي صدر بشأنها قرار جزائي مهما كان مضمونه (براءة أو إدانة )وذلك في مواد الجنح – المخالفات -والأحداث .
سجل المعارضات : تسجل فيه المعارضات بشأن القرارات الغيابية في المواد المذكورة أعلاه .
سجل البريد : تسجل فيه كل الإرساليات والتبليغات والبطاقات والملحظات .
-السجل الخاص بالبطاقة رقم 01 : تسجل فيه البطاقات المرسلة إلى المجالس القضائية ووزارة العدل .
-سجل مستخرج المالية :تسجل فيه الغرامات المالية
-سجل صورة قرار نهائي للحبس: تسجل فيه كل القرارات النهائية بالحبس
-كتابة ضبط غرفة الاتهام:
تعتبر غرفة الاتهام درجة ثانية من درجات التحقيق توجد على مستوى كل مجلس قضائي ومن أجل حسن سيرها يستوجب وجود كاتب ضبط بمساعدة مستكتب تحت إشراف رئيس المجلس .
-تلقي القضايا : يتلقى الكاتب القضايا من مصلحة الجدولة التابعة للنيابة العامة، وتتمثل هذه القضايا في مختلف استئنافات أوامر قاضي التحقيق وملفات رد الاعتبار، ملفات للتحقيق في الجنايات ومختلف طلبات الإفراج المؤقت وحينئذ يقوم بتسجيلها في سجل الجدول العام لغرفة الاتهام .
-التعامل مع القضايا الواردة : يقوم بتسجيلها في سجل البرمجة العامة لغرفة الاتهام ثم يقوم بتسليمه إلى رئيس المجلس الذي يقوم بتوزيعها على المستشارين المقررين ثم يسجلها في سجل جلسات غرفة الاتهام .
-دوره في الجلسة : يدون كل ما يدور في جلسة غرفة الاتهام وذلك بالمناداة على الأطراف وأقوال النيابة والمحامي ويدون كذلك التأجيلات ومنطوق القرار ويسجل كل هذا في سجل الجلسات .
-التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة :
-القضايا المفصولة : تسجل في سجل فهرس قرارات غرفة الاتهام ثم يقوم بتبليغ الأطراف (النيابة - الضحية – المتهم ) وذلك بإحضارهم ويبلغ منطوق قرار غرفة الاتهام عن طريق البريد المضمن خلال 03 أيام طبقا للمادة 200 ق. إ. ج . وهذه الأطراف لها الحق في الطعن بالنقض خلال 08 أيام من يوم التبليغ ويقوم بإرسال الملف إلى مصلحة الجدولة التي ترسله إلى المصلحة المختصة .
-القضايا المؤجلة : تبقى لدى الرئيس لدراستها .
-علاقة قاضي التحقيق والنيابة بكتابة غرفة الاتهام :
تتمثل في تلقي استئنافات أوامر قاضي التحقيق وملفات التحقيق في الجنايات وذلك عن طريق مصلحة الجدولة طبقا للمادة 175 ق.إ .ج ، وكذلك تعليمات رئيس غرفة الاتهام الموجهة لقضاة التحقيق ،أما علاقته مع النيابة تكمن في العلاقة القائمة بينه وبين مصلحة الجدولة .
-كيفية إخطار الأطراف ومحاميهم :
يتم إخطارهم بواسطة رسالة موصى عليها تحت إشراف النائب العام عن طريق مصلحة البرمجة في حالة تبليغ قرار الإحالة ، ويتم تبليغ المحبوس المؤقت في خلال 48 ساعة بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة، وغير المحبوس تعطى له مهلة 05 أيام طبقا للمادة 182 ق. إ .ج وهذا لتمكينه من تحضير دفاعه ، أما تبليغ منطوق القرار لغرفة الاتهام يتم عن طريق الكاتب خلال 03 أيام عن طريق رسالة موصى عليها .
-التعامل في طلبات رد الاعتبار :
عندما يرد طلب رد الاعتبار من مصلحة البرمجة يقوم كاتب الضبط لغرفة الاتهام بتسجيل الطلب في سجل الجلسات ثم يقدم الملف إلى رئيس غرفة الاتهام وعند صدور قرار يفصل فيه يقوم بتسجيله في سجل الفهرسة ثم يقوم بتحرير 03 نسخ الأولى ترسل إلى وزارة الداخلية والثانية للإدارة المركزية لصحيفة السوابق العدلية بوزارة العدل ونسخة تبقى في المجلس .
-كيفية تسجيل الطعون :
يتقدم الشخص المعني بالطلب إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام مصحوب بوصل تسديد الرسوم المقدرة بـ 1000 دج طبقا لقانون المالية 2001 ويقيد ذلك في سجل الطعون بالنقض ويتولى تحرير محضر بذلك يمضيه رفقة الطاعن – يقوم بتبليغ وقوع الطعن للأطراف الباقية ، ويعهد إلى تشكيل الملف وإرساله إلى النيابة العامة (مصلحة الجدولة ) لترسله إلى المحكمة العليا .
-كتابة ضبط الغرفة الإدارية :
-تسييرها : يسيرها كاتب الضبط
-تسجيل الدعاوى : يتم تسجيلها كباقي الدعاوى الأخرى على مستوى الصندوق في سجل قيد الدعاوى مقابل تسليم وصل للمدعي ويقدر تسجيل الدعاوى بمبلغ 400 دج ودعاوى الصفقات العمومية 2000 دج وبعدها يرفع الملف إلى كاتب ضبط الغرفة الإدارية الذي يسجلها بدوره في سجل قيد الدعاوى الإدارية
-تبليغ العرائض :
بعد ما يقوم كاتب الضبط بتسجيل الدعوى يحولها إلى رئيس المجلس الذي يقوم بتعين مستشار مقرر ويتم تبادل وتبليغ العرائض عن طريق كاتب الضبط ويتم تبليغ المدعى عليه كذلك عن طريق المحضر القضائي وتحدد جلسة الصلح 15 يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للعريضة ومهلة جلسة الصلح 03 أشهر من يوم تسجيل الدعوى
-دوره في جلسة الصلح :
خلال جلسة الصلح يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يجري فيها من تصريحات الأطراف والأسئلة والملاحظات ويقوم الكاتب بمسك سجل خاص بالصلح يقيد فيه اسم المدعى والمدعى عليه تاريخ إجراء الصلح – نتائجه مع إمضاء الأطراف ورئيس الجلسة وكاتب الضبط وفي الأخير يحرر محضر الصلح أو عدم الصلح مع إمضاء الأطراف المذكورة أعلاه .
-التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة:
-القضايا المفصولة :يقوم الكاتب بتسجيل منطوق القرار في سجل الجلسة ثم تسجل في سجل الفهرس وبعد ذلك تأتي مرحلة التحرير مع توقيع الرئيس والمستشار المقرر ويتم تسجيلها لدى إدارة الضرائب وأخيرا تبلغ عن طريق التسليم أو البريد طبقا للمادة
171/4 ق.إ . م .
-القضايا المؤجلة : يقوم الكاتب بتسجيل تاريخ التأجيل في سجل الجلسات بأمر من الرئيس وهذا لتمكين الأطراف من الأجوبة أو إعادة استدعائهم من جديد .

-تسليم النسخ العادية والتنفيذية :
-بالنسبة للنسخ العادية : تسلم لطالبها بعد ما تقيد في سجل النسخ العادية والتي تسلم مجانا أما بالنسبة للنسخة الثانية العادية يجب أن يكون عليها طابع جبائي.
-بالنسبة للنسخ التنفيذية : توقع من طرف رئيس كاتب الضبط ثم تلحق هذه الصيغة بالقرار وتسجل عملية التسليم في سجل خاص بتسليم النسخ التنفيذية مع توقيع طالبها وتمهر بالطابع الجبائي ماعدا المؤسسات العمومية .
علاقة كتابة ضبط الغرفة الإدارية مع المصالح الأخرى:
-علاقتها بالنيابة : بعد إكتفاء الأطراف من التبادل في العرائض يقوم الكاتب بأمر من المستشار المقرر بعرض ملف الدعوى إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 141 ق.إ.ج لإبداء إلتماساتها خلال شهر واحد من تاريخ إتصالها بالملف .
-علاقتها برئاسة كتابة الضبط : هي علاقة رئيس بمرؤوسه فكاتب الغرفة الإدارية يتولى تحويل قرارات القضايا المفصول فيها لرئيس كتاب الضبط من أجل حفظها بعد تسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع وأيضا في إعداد الإحصائيات السداسية والسنوية .
وتجدر الإشارة أن في مجلس الجلفة كاتب الغرفة الإدارية هو نفسه رئيس كتاب الضبط .
-مسك السجلات :-سجل الجلسات -سجل الحيثيات -سجل فهرسة القرارات
-سجل النسخ العادية والتنفيذية
*كتابة ضبط الغرفة المدنية :
-تسييـرها : يسيرها كاتب ضبط بمساعدة مستكتب ضبط أو أكثر
-تـلقي القضايـا : تتلقى القضايا من المحاكم عن طريق مصلحة الشباك بعد تسجيلها في سجل القيد العام وتحصيل رسم الاستئناف . عندما يحال الملف إلى كتابة ضبط الغرفة المدنية يسجل في سجل المرافعات ويوضع في حافظة يدون عليها رقم القضية، تاريخ الاستئناف، تاريخ أول جلسة، المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، المستأنف عليه. ويقوم الكاتب بإخطار المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف بواسطة وثيقة إخطار بالاستئناف ترسل عن طريق البريد المضمن .
والجدير بالذكر أن القضايا التي يتلقاها كاتب الضبط ليست فقط قضايا استئناف أحكام المحاكم بل قد تكون في شكل إعادة السير في القضية بعد الخبرة أو إلتماس إعادة النظر أو معارضة أو تدخل الغير الخارج عن الخصومة .
-تنظيم الجلسات :يقوم الكاتب بترتيب الملفات وفرزها حسب كل فرع (عقاري ، تجاري ، استعجالي ، إيجار ، مدني ) ثم يدون البيانات المتعلقة بكل قضية في سجل الجلسات لتحضيرها للجلسة ويتم تسجيل قضايا المداولة بالترتيب ثم قضايا التقرير ، ثم القضايا الجديدة .
-تكليف الأطراف بالحضور : بمجرد تسجيل الاستئناف يصبح المستأنف ملزما بتبليغ المستأنف عليه عن طريق محضر قضائي .
-دور كاتب الضبط في الجلسة : يحضر الجلسة ويسجل كل ما يدور فيها في سجل الجلسات وفي نهاية الجلسة يوقعه رفقة الرئيس ، كما يحرر الإشهادات بطلب من الخصوم أو بأمر من رئيس الجلسة.
-دور كاتب الضبط في المعاينات : ينتقل كاتب الضبط رفقة هيئة المجلس لإجراء المعاينة المقررة ويسجل ذلك في محضر يسمى محضر معاينة يمضيه رفقة القاضي، وبعد انتهاءها يسجل المحضر ويعطي له رقما ويعيد جدولة القضية .
-التعامل مع القضايا المفصولة : بعد الفصل في القضية يسجل الكاتب منطوق القرار في سجل المرافعات ثم يسجله في سجل فهرس القرارات الذي يضم جميع الفروع وإذا سلم الملف للقاضي من أجل تحييثه يسجل ذلك في سجل الحيثيات حيث يمضي القاضي، كما يقوم برقن القرارات وإعدادها للإمضاء ويحفظ أصل القرار في حافظات معدة لهذا الغرض موجودة على مستوى كتابة الضبط ، أما الملف فيحفظ بالأرشيف .
-تسليم النسخ العادية والتنفيذية :
-يتم تسليم النسخ العادية على مستوى مصلحة الشباك بعد إمضاءها من طرف الكاتب ورئيس الجلسة
-أما بالنسبة للنسخ التنفيذية فتسلم بعد صدوره القرار نهائيا وبعد إمضاءها من طرف رئيس كتاب الضبط ومهرها بالصيغة التنفيذية .
عرض الملفات على النيابة العامة : بعد تبادل العرائض وعندما يصبح الملف مهيئا لفصل فيه،
تعرض الملفات على النيابة العامة، حيث يسلم الملف إلى كاتب النيابة ويمضي في سجل عرض الملفات
على النيابة .
-علاقته برئاسة كتابة الضبط :
هي علاقة إشراف وتوجيه باعتباره رئيسه ، ويسلم لهذا الأخير قائمة القضايا المفصول فيها لتسجيل قراراتها في مصلحة الطابع والتسجيل ، والإحصائيات الفصلية والسنوية ، كما يبلغ رئيس كتاب الضبط كاتب الغرفة بالتعليمات والإرساليات الواردة من الجهة المعنية (الوزارة ، النائب العام ، رئيس المجلس ).
-السجلات الموجودة على مستوى كتابة ضبط الغرفة المدنية :
1. سجل المرافعات. 2. سجل الجلسات. 3. سجل الحيثيات. 4. سجل الفهرس. 5. سجل تسليم الملفات للنيابة العامة .6. سجل تسليم النسخ العادية والتنفيذية .


المحور الرابع
المهن الحرة :
1-الموثـق:الموثق ضابط عمومي يقوم بتحرير العقود وتسجيلها وذلك بتدوين جميع الوقائع التي وقعت تحت نظره وكذا تدوين كل ما تلقاه من ذوي الشأن من أقوال وبيانات . وتجدر الإشارة أن مهنة التوثيق نظمت بموجب قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12 –07 –1988 وبموجب هذا القانون حددت صلاحيات الموثق في :
-تحرير مختلف أنواع العقود (وكالة –هبة –بيع –إيجار –شركة ……)
-يتولى بإستلام أصول جميع العقود والوثائق للإيداع
-يتولى بحفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع .
-يقوم بتقديم النصائح ويمكن له دون أن يؤدي ذلك إلى تحرير العقد من تلقاء نفسه أن يبدي رأيه .
-علاقة الموثق ببعض المصالح :
-علاقته بالمحكمة :
يؤدي الموثق اليمين القانونية أمام المحكمة
رئيس المحكمة مكلف بالتوقيع على السجلات التي يمسكها الموثق
رئيس المحكمة يقوم بإمضاء بعض العقود المراد تنفيذها خارج البلاد كعقود الشركة .
-علاقته بالخزينة العمومية :
تتمثل في إيداع الأموال الخاصة بالدولة والأخرى الخاصة بالزبائن فإذا أودع الموثق أمانة أو ودائع وتوفي صاحبها يضع الموثق في هذه الحالة إعلان في الجرائد لإعلام الغير (الورثة) ويقوم بإخبار وكيل الجمهورية بأن تؤول هذه التركة في حالة عدم ظهور الورثة تلقائيا لخزينة الدولة بعد مرور 10 سنوات .
-علاقته بإدارة التسجيل : كل العقود التي يحررها الموثق ملزم بتسجيلها بإدارة التسجيل كما هو ملزم خلال كل فصل بتقديم السجلات للتأشير عليها لدى نفس الإدارة .
-علاقته بالمحافظة العقارية والمسح : تنحصر هذه العلاقة في جميع العمليات النافلة والمنشئة وعقود الإيجار التي تفوق 12 سنة وذلك قصد شهرها .
-علاقته بالبلدية : تكمل في إطار إعداد عقد الشهرة بناءا على الشهادة حيازة مقدمة من طرف البلدية وله علاقة مع مصلحة الحالة المدنية في حالة تسجيل عقود الزواج .
-مسك السجلات :
-الدفتر اليومي للزبائن : تسجل فيه الأمانات الخاصة بالزبائن وتسجيل فيه جميع البيوع ودخول المبالغ وخروجها.
-الدفتر اليومي للمكتب: تسجل فيه العقود التي يحررها يوميا وتسجل فيه أيضا حقوق الموثق وحقوق الدولة .
-سجل الوصايا : تسجل فيه كل الوصايا التي يودعها أصحابها في أظرفة مغلقة ولا تفتح إلا بعد وفاة الشخص الموصي .
-سجل الفهرس : تسجل فيه كافة العقود التي يتلقاها في المكتب ويؤخذ موجز من العقد المحرر ويسجل في سجل الفهرسة لإمكانية الرجوع إليه في حالة ضياع أصول العقود .
2/محافظ البيع بالمزايدة :
تعود نشأته إلى الأمر رقم 96/02 المؤرخ في 10/01/1996 وقد حدد المرسوم التنفيذي 96/291 (02- 09 - 1996) شروط الإلتحاق بالمهنة وممارستها ونظامها الإنظباطي.
شروط الإلتحاق : الجنسية الجزائرية – العمر 25 سنة –غير محكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف –حامل لشهادة ليسانس في الحقوق – النجاح في المسابقة الخاصة به – تدريب ميداني لمدة سنة لدى محافظة البيع أو الموثق أو المحضر -أداء اليمين .
إذن محافظ البيع بالمزايدة يعتبر بمثابة وكيل على الشخص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه ويمكن أن يبلغه الأطراف مباشرة بوكالة البيع بناءا عن طريق طلب البيع المتضمن شروط البيع، كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي وبعدما يتعين على محافظ البيع أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه او في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته. ويجب على المحافظ القيام بإجراءات الشهر لجلب المشترين ويتحمل مسؤولية إذا كان الشهر غير كاف .
وعندما لا يقدم عطاء آخر يقوم المحافظ بإرساء المبيع بنطق كلمة (رسي المزاد)متبوع بضربة مطرقة ويعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا .
- 3/ المحــامـي :
ينظم هذه المهنة قانون رقم 91/04 المؤرخ في: 08 -01 – 1991 إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم : 91/222 المؤرخ في: 14 –07 –1991 المتضمن تنظيم تكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في المحاماة ، وإن هذه المهنة تهدف إلى إحترام حفظ الحقوق وتساهم في تحقيق العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون وعلى هذا يعتبر المحامي عون من أعوان القضاء
-دور المحامي : بالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة في المواد (4-6)يتكلم عن مهام المحامي والتي تتمثل في تقديم النصائح والإستشارات القانونية ومساعدة تمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم أمام القضاء ويسعى كذلك لتنفيذ قرارات العدالة ويتمثل دوره كذلك في تقديم العرائض وتبادلها ويقوم في القضايا الجزائية بتوجيه الأسئلة في الجلسة إلى الشهود أو الضحية أو المتهم حسب جهة دفاعه عن طريق الرئيس كما يقوم بالمرافعة في حق موكله وعند صدور الحكم للمحامي الحق في استخراج نسخ منها لفائدة موكله .
-إلتزامات المحامي :
-إتجاه زملائه : تتلخص في وجوب التحلي بالإستقامة والصدق خلال كل مراحل الخصومة التي تجمعهما وألا يسعى إلى حرمان زميله (الخصم) من الإطلاع على أي وثيقة بقصد التمويه .
-إتجاه القضاة :تتجلى إلتزاماته في إحترام القاضي والمحكمة إحتراما متميزا ومن مظاهر الإحترام المواظبة على حضور الجلسات والتزام بالمواعيد والمهل لحضور المرافعة وحضور التحقيق وخاصة التزام واجب التحفظ ؟
-مسك السجلات :
-سجل خاص بالضرائب – سجل المحكمة العليا تسجل فيه القضايا المدنية والجزائية –سجل القضايا الجزائية – سجل القضايا المدنية – سجل خاص بالمجلس تسجل فيه الاستئنافات .
-4/ المحضر القضائي:
يعد المحضر أحد أعوان القضاء إذ ترتبط مهنته إرتباطا وثيقا بمهام السلطة القضائية وقد نظم القانون رقم 91/03 المؤرخ في 08-1-1991 مهنة المحضر القضائي
-صلاحياتـه: إن صلاحيات المحضر متعددة حددتها المادة 05 وما يليها وتتمثل في :
-تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين .
-تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي .
-تحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا .
-يمكن إنتدابه قضائيا أو بإلتماس من الخصوم للقيام بالمعاينات المادية .
-يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
وكأصل عام يتعين على المحضر القيام بمهامه عندما يتطلب منه ذلك في إطار القانون إلا أنه وفي حالة غيابه أو حصول مانع مؤقت يجوز للمحضر إنابة زميل عنه بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب .
-إجراءات التنفيذ :
-الإجراءات التي تسبق التنفيذ : تتمثل هذه الإجراءات في :
*تبليغ نسخة من السند المراد تنفيذه : إن هذا الإجراء ضروري قبل مباشرة إجراءات التنفيذ حتى يتمكن الخصم من الإستفادة من طرف الطعن العادية أما الأحكام النهائية يتم مباشرة إجراءات تنفيذها دون القيام بإجراءات التبليغ .
*الإعذار بالتنفيذ خلال مهلة 20 يوما : وهنا يمنح أجل 20 يوما للوفاء بالإلتزام وإلا تعرض للتنفيذ الجبري
-مباشرة التنفيذ الجبري : وهنا الإجراءات التي يتخذها المحضر بصفة جبرية سواء تعلق الأمر بإجراء قانوني خاص بعقار أو منقول وبهذا يجب توافر شروط التنفيذ الجبري .
-إنقضاء مدة 20 يوما بعد تبليغ الإلزام بالوفاء.
-يجب أن يبدأ بالتنفيذ على الأموال المنقولة قبل العقارات .
-لا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب المحكوم له وتغطية المصاريف القضائية ومصاريف التنفيذ .
-لا يمكن حجز أموال المدين إلا إذا كان من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة بما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ .
-الأموال التي لا تسمح طبيعتها التصرف فيها :
-أموال الدولة –الأموال الموقوفة –الحقوق المتصلة بشخص المدين مثل (حق الإستعمال ، حق السكن )…… الخ .
-الحقوق المالية التي لا تباع مستقلة عن الحق التابع مثل حق الإرتفاق .
-إشكالات التنفيذ :
إاشكالات التنفيذ هي منازعة تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الأمر الفاصل فيها أن يصبح التنفيذ حائزا أو غير حائز وبالتالي توقيف السير فيه أو الإستمرار في تنفيذه .
وإشكالات التنفيذ ليست تلك العقبات المادية لأن ذلك يعد تعديا على الشخص المنفذ مثل غلق الأبواب عليه أو مقاومته وهذه جنحة معاقب عليها ، إذن هذا الإشكال له علاقة بمحتوى ومحل التنفيذ تستوجب تدخل القضاء لإعطائها التفسير المناسب .
5/ -الخبير القضائي :
-حدّد المرسوم التنفيذي رقم 95/31 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفياته كما حدد حقوقهم وواجباتهم .
-والخبير هو شخص غير موظف له خبرة فنية في اختصاصات مهنية كالمحاسبة البناء ، االميكانيك، والطبوغرافية ، وغير ذلك من الإختصاصات التقنية، ويعين الخبير من طرف القاضي بموجب حكم تمهيدي من المحكمة أو قرار من المجلس بغرض إجراء خبرة فنية لمسألة معروضة على القضاء وتكون موضوع تقرير يودعه الخبير لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة وبالنسبة للتسجيل في قائمة الخبراء فيقدم المعني طلبا إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يزاول مهمته في دائرة إختصاصه، ويحدد فيه بدقة نوع الاختصاص الذي يريد التسجيل فيه وتصدر قائمة الخبراء بمقرر من وزارة العدل .
-يؤدي الخبير مهمته تحت رقابة القاضي الذي له وحده سلطة تعيينه. وفي حالة إخلاله بالتزاماته المتعلقة بالأعمال التي كلف بها يتعرض لمتابعات تأديبية مثلما تنص عليه المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95/31 .
-لا يجوز للخبير أن يتلقى أتعابه من الأطراف مباشرة بل يتم ذلك على مستوى رئاسة كتابة ضبط الجهة القضائية التي عينته، كما تجدر الإشارة أنه على الخبير أن ينجز خبرته بدقة ويزودها بالمعلومات الفنية التي تساعد في إظهار الحقيقة، ولا تكون مختصرة لدرجة تكون أقرب إلى عديمة الجدوى .
-6/ الطبيب الشرعي :
يبرز دور الطبيب الشرعي عندما يحوم الشك حول سبب الوفاة ويباشر مهمته بموجب تسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ويقع على عاتق الخبير الشرعي مهمة كشف الأسباب الحقيقية للوفاة والإجابة بدقة عن الأسئلة المطروحة عليه في التسخيرة، ويحرر تقريره الذي يتضمن ساعة الوفاة الحقيقية وطبيعة الوفاة هل هي عادية أم نتيجة عنف ويرسل تقريره للجهة التي عينته والتي يمكنها أن تطلب مزيدا من الإيضاحات والمعلومات.
كما يمكن لأي مواطن في حالة الاعتداء الجسدي عليه أن يلجأ إلى الطبيب الشرعي من أجل تقدير نسبة العجز ومنحه شهادة طبية بذلك .
MECEMMA SAIDA غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2014, 05:27 PM
  #2
MECEMMA SAIDA
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 9
افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية من نشر طبوش ياسين ومسمة سعيدة

يا رب وفق زوجي في حياته وأجعله من أهل الجنة
MECEMMA SAIDA غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2015, 12:48 PM
  #3
sanable
عضو ملكي
 الصورة الرمزية sanable
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 3,001
افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية من نشر طبوش ياسين ومسمة سعيدة

الشرح اكثر من ممتاز توصل المعلومة بمنتهي السهوله شكرا لك
sanable غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجمهورية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الانشاء الفلسفي في البكالوريا من اعداد ياسين كحلي الاستاذ قسم الفلسفة السنة الثالثة تانوي 1 04-19-2015 09:33 AM
القصد الجنائي -من أعداد طبوش ياسين مسمة سعيدة MECEMMA SAIDA قسم الكفاءة المهنية CAPA 1 08-09-2014 01:59 PM
الانشاء الفلسفي في البكالوريا من اعداد ياسين كحلي الاستاذ قسم الفلسفة السنة الثالثة تانوي 2 02-09-2014 05:42 PM
مسابقة توظيف ببلدية سعيدة بولاية سعيدة نوفمبر 2013 الاستاذ قسم التوظيف في المؤسسات التعليمية - التكوينية - المهنية 0 11-05-2013 05:17 PM


الساعة الآن 07:26 AM