تخطى إلى المحتوى

من الطرق المشروعة لانتقال المال الوصية

    من الطرق المشروعة لانتقال المال  (  الوصية)

    تعريف الوصية:

    للوصية في اللغة  معان عدة منها :الاستعطاف : أوصيت  الولد  بوالديه أي استعطفته بهما  ومنه قوله تعالى : { ووصينا الإنسان  بولديه  حسنا } الأمر:أوصيته بالصلاة أي أمرته بها ,الوصل :أوصيت الشيء  بالشيء إذا  أوصلته به لأن الموصي  يوصل الموت بالحياة .

    اصطلاحا :عقد يوجب  حقا  في  ثلث مال  عاقده  يلزم بموته  أو يوجب نيابة عنه بعده .

    مشروعية الوصية:

    الوصية  مشروعة  بالكتاب  والسنة  .فمن الكتاب قوله تعالى : { آ أيها الذين  ءامنوا  شهادة  بينكم   إذا حضر أحدكم الموت  حين الوصية  اثنان  ذوا  عدل منكم 106}المائدة  وقال : { من بعد وصية  توصون بها أودين   12 } النساء   ومن  السنة  قوله صلى الله عليه  وسلم لسعد بن أبي  وقاص لما أراد أن يوصي  بماله  : ( الثلث والثلث كثير  إنك  تدع  ورثتك   أغنياء خير من تدعهم  عالة  يتكففون   الناس ) رواه البخاري .

    حكمة تشريعها:

    الوصية من العقود التعاونية  التي يراد بها  ربط الحياة الدنيا بالآخرة  وتحصيل الثواب  وصلة الأرحام  وإعانة  الضعفاء والفقراء

    أركان الوصية:

    الموصي – الموصى له – الموصى به – الصيغة .

    أنواع  الوصية:

    أ-  المالية : مطلقة و مقيدة –ب – النظرية  :على شؤون غير القادرين .

    واجب منزلي:

    لماذا لم تجز الشريعة الوصية في المال  بأكثر من الثلث ؟