==========HEADCODE===========

العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير دروس و محاضرات في العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية

 
قديم 11-09-2013, 11:00 PM
  #1
الاستاذ
المدير العام
 الصورة الرمزية الاستاذ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
العمر: 33
المشاركات: 36,745
افتراضي الضرائب تعريفها خصائصها انواعها اهدافها

الضرائب تعريفها خصائصها انواعها اهدافها
الضرائب تعريفها خصائصها انواعها اهدافها
الضرائب تعريفها خصائصها انواعها اهدافها
الضرائب تعريفها خصائصها انواعها اهدافها

خطة البحث :
• مفدمة
• المبحث الأول : نظام الضريبة
 المطلب الاول : تعريف الضريبة و خصائصها
 المطلب الثاني : مبادئ و قواعد الضريبة
 المطلب الثالث : أهداف الضريبة
• المبحث الثاني : أنواع الضريبة
 المطلب الأول : الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة
 المطلب الثاني : الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال
 المطلب الثالث : الضرائب المباشرة والغير مباشرة
• المبحث الثالث : الأنظمة الضريبية
 المطلب الأول : النظام الجزافي
 المطلب الثاني : تحديد النظام الحقيقي
أ‌- الإزدواج الضريبي
ب‌- منازعات الضريبة
• الخاتمة



المقدمة :
من أساس و مقتضيات الانطلاقة التنموية الشاملة le développe démarrage général يبرز الجانب التمويلي لها كحجر الأساس في كل بناء لا يكتمل إلا به ، أمنا المصدر الأسياسي في التمويل هو الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للبلد ، من هذه الإمكانيات هي الضريبة التي اقترنت بوجود السلطة في المجتمع منذ أقدم العصور .
ففي القرون الأولى عرف الإنسان الضريبة ، والتي كانت تحصل في صورة عينية يدفعها جيبرا les impôts للسلطة العمومية ، كنوع من المشاركة في النفقات العمومية .
وفي عصر الإمبراطورية الرومانية ، فرض نظام ضريبي محكم فكانت فيه الضريبة سنويا وإجبارية أما في العصور الوسطى كان تسديد الضرائب من طرف الأفراد يتم فيه شكل ساعات عمل يقوم بها المكلف ، أو تقديم تموينات ، وهذا لضمان الحصول على الخدمات التي تقدمها السلطة العمومية و في الوقت الحاضر بدأت الضرائب في التطور أكثر ، ولشموليتها لكل المجالات ، إن فرض الضريبة يحصل بناءا على اتصال مباشر بين المكلف و الإدارة الضريبية ، وهناك أنواع عديدة من الضرائب ، حيث تقسم إلى ضرائب غير مباشرة و ضرائب مباشرة ، ومن هذا نطرح الإشكال التالي :



فرضيات البحث :




المبحث الأول : نظام الضريبة
المطلب الأول : تعريف الضريبة وخصائصها :

أ‌- المفهوم الضيق : وهو مفهوم ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة ، وتوفير الأمن الداخلي و الخارجي ، مما أثر على الضريبة و أصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة بالمهام المذكورة سابقا ، حيث يقول آدم سميث ( أحسن سلطة هي التي تحكم بأقل تكلفة ممكنة و فرض أقل ضريبة
ب‌- المفهوم الواسع : الضريبة في المفهوم الحديث ظهرت نتيجة الأزمات الإقتصادية و عجز الأنظمة على مواجهتها ، ولإيجاد الحلول المناسبة لها ، مما غير فلسفة الدولة ، من دولة حارسة الى دولة متدخلة ، أي تساعد النشاط الإقتصادي للتغلب على الأزمات المذكورة و توجه إدارتها الى إدارة فعالة
وقد ظهرت عدة تعاريف ، ولهذا نتطرق لبعض التعاريف للضريبة .



-ومن كل التعاريف تم الوصول الى تعريف ملم بجميع العناصر السابقة .
(إن الضريبة تعتبر فريضة نقدية ، تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها و بصفة نهائية دون ان يقابلها نفع خاص ، تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكلفية للممول ، وتستخدمها في تغطية النفقات العامة ) .

أ‌- الضريبة النقدية : أي يدفعها المكلف نقدا و ليس عينا ، وإذا كانت الضريبة في العصور القديمة تصب في الغالب عينا ، فلأن الإقتصاديات القديمة كذلك .
ب‌- الضريبة فريضة قسرية : أي إلزامية ، تجبى من الأفراد المكلفين جبرا ، إنطلاقا من فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على الأفراد ، وتتمثل الإلزامية في أن الدولة مجبرة على إستحقاق ديونها من المكلفين بالضريبة .
ت‌- الضريبة فريضة حكومية : تفرضها الحكومات ومن ينوب عليها من الهيئات العامة ، كالوزارات ، والمجالس المحلية المركزية واللامركزية .
ث‌- الضريبة نهائية : بمعنى ـنهت لا تسترد و لا يحق للمكلف دافعها أن يستردها .
ج‌- الضريبة بدون مقابل : ليس هناك علاقة بين دفع الضريبة و بين حصول المكلف على نفع أو مقابل من الدولة ، بل قد لا يحصل المكلف ( دافع الضريبة ) .
ح‌- الضريبة فريضة مقتضيات السياسة الملية للدولة :
إن الفكر الإقتصادي الوضعي حصر هذف الضريبة في تغطية النفقات العامة من القوة حيث لا يمكن القول إن الإنفاق من أجل الصالح العام هو أساس الضريبة و المحدد لها .
1- ما حقيقة الضريبية؟ 2- ماهو تعريف الضريبة و خصائصها ؟ 3- ماهي قواعد الضريبة وأهدافها .1- تهدف الضريبة الى إعادة توزيع النفقات العمومية ، كما أن لها أهداف أخرى (اجتماعية , واقتصادية ... الخ) 2- .تطبق الضريبة على المكلفين بها متى توفرت فيهم شروط فرض الضريبة عليهم .3- تهدف الضريبة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي من العرض الكلي والطلب الكلي .4- تؤثر الضريبة على الاستهلاك حيث أنها ترفع من الاستهلاكي للفقراء .1- تعريف الضريبة : تغير مفهوم الضريبة حسب تغيير و تطور وظيفة الدولة ، وعليه يمكن تعريف الضريبة حسب مفهومين هما : 1/ عرفها الأستاذ " جاستن جيبز على أنها : ( أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد ، بطريقة نهائية وإجبارية ، وبلا مقابل ، بقصد تغطية الأعباء العامة ) 2/ كما عرفها علماء المالية بانها فريضة إلزامية ، يلتزم الممول بأدائها الى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع ، و تستخدم حصضيلتها في تغطية النفقات العامة من جهة و تحقيق أهداف إقتصادية و إجتماعية و سياسية من جهة أخرى . 3/ كذلك هي عبارة عن مساهمة مساهمة تفرض على المكلفين بها ، و حسب قدراتهم التساهمية نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية . 2- خصائص الضريبة :


المطلب الثاني : مبادئ الضريبة :
يقصد بالمبادئ التي تحكم الضريبة ، مجموعة الفوائد و الأسس التي يتعين على المشروع إتباعها و مراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي و هي قواعد ذات فائدة مزدوجة ، وقد آدم سميث بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابة ( بحث عن طبيعة و أسباب نزوة الأمم ) الصادة سنة 1776 م ، تتمثل هذه القواعد في :

وضع أدم سميث قاعدة العدالة الأولى في تصنيف مزايا الضريبة ، أما الثاني فإن كل امتياز ممنوح لفئة اجتماعية لفئة معينة له كنتيجة إثقال العبء الضريبي للفئات الأخرى من المجتمع ، وكما رأينا سالفا فلقد ذكر آدم سميث في كتابة " ثورة الأمم " أنه ( يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة )
وفي إطار العدالة و المساواة في تحمل عبئ الضريبة لابد من الحديث عن مبدئين هما :
أ‌- مبدأ الشمولية الشخصية للضريبة : حسب هذا المبدأ فإن الضريبة تفرض كافة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا واقتصاديا .
ب‌- مبدأ الشمولية المادية للضريبة : ويقصد ان تفرض الضريبة على كافة الأموال والعناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات فيما عدا ما نص عليه القانون الضريبي على استثنائه بشكل مريح .



المطلب الثالث : أهداف الضريبة
لقد ظل علماء المالية و الضريبة زمنا طويلا و هم يناون بالضريبة ، ان تكون لها أهداف إنسانية و غجتماعية وإقتصادية ، خشيت ان يؤثر ذلك على هذفها الأول (وفرة الحصيلة ) ، وغزارة المال ، الذي يتدفق على الخزانة من وراء جبايتها ، وأخيرا و بعد تطوير الأفكار اضطروا أن يرفضوا تلك الفترة ، ونادوا باستخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية معينة ، وغيرها من الأهداف الأخرى

قد أدى تطور الدولة و زيادة انشطتها و تدخاها في الحياة لاقتصادية بصورة فعالة ، الى تطور أهداف الضريبة كونها أداة أساسية في يد الدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية و السياسية ، وتنقسم الأهداف غير مالية الى :
أ‌- الأهداف الإقتصادية : يمكن للضريبة أن تحدث أقتصاديا عاما أو اثر إنتقائيا حسب القطاعات الاقتصادية فيما يخص الاثر العام نعتبر ان الضريبة توجه الفائض من القدرة الشرائية و الى محاربة التضخم ، إن مثل هذا الاستخدام للجباية في محاربة التضخم يسجل في اطار السياسة الضريبة الظرفية وعرفت هذه السياسة عبر الإصلاحات الضريبية في الجزائر 1990 ، اما فيما يتعلق بقيام الضريبة بعمل انتقائي يكون ذلك لما تميل الدولة الى تشجيع قطاع اقتطاعي معين مثل قطاع السكن و لكن أحيانا تكون انتقائية اكثر تخصصا حيث لا يتعلق الامر بتحفيز فرع إنتاجي معين .
ب‌- الأهداف الإجتماعية : تتمثل في إستخدام ال ضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة المحدودة الدخل ، إذ يسعى المشروع الضريبي الى تحقيق من الأعباء الضريبية على ذوي الأعباء العائلية الكبيرة ، أو قد تساهم الضريبة في المحافظة إمكانية غنشاء بعض السلع ذات الإستهلاك الواسع ، وقد سمحت هذه الإجراءات الضريبية بشكل فعال ، من تحقيق نوع من العدالة الإجتماعية ، ولهذا نجد ان الضريبة تعتبر أداة من الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق الرفاهية العامة ، في الميادين الإجتماعية والإقتصادية .
1- قاعدة العدالة في توزيع الضريبة : 2- قاعدة اليقين : معناه أن يكون المكلف بالدفع على دراية تامة بميعاد الدفع و طريقته و المبلغ المطلوب حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته . 3- قاعدة ملائمة في الدفع : و هذا بتحديد مواقيت التحصيل و أوقات الدفع بطريقة ملائمة تفاديا لثقل العبء و كذا مراعاة الملائمة بالنسبة لخزينة الدولة و ذلك لضمان موارد غير منقطعة .4- قاعدة الاقتصاد في النفقة : أي أن يتم تحصيلها دون تكليف إدارة الضرائب مبالغ كبيرة و بهذا تكون الضريبة أهم مورد تعتمد عليه الدولة دون إنتزاع جزء منها للحصول عليها .1- الأهداف المالية للضريبة :


المبحث الثاني : أنواع الضريبة
المطلب الأول : الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة
أ‌- الضريبة الوحيدة : إن فرض الضريبة الوحيدة علة الملكية العقارية بإعتبار ان الأرض من مصادر الثروة التي لها دخلا صافيا و آخرون يرون أن الضريبة تفرض على الربع العقاري الذي هو الأساس في إنشاء أي ثروة ، وتتميز بالسهولة في تنظيمها و جبايتها ، لكن يعاب عليها أنها ليست بالمورد الخصب المتوفر الذي يحقق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية المراد تحقيقها .
ب‌- الضريبة المتعددة : يتضمن الهيكل الضريبي أنواعا متعددة من الضرائب وبالتالي ففرض ضريبة على اوعية مختلفة وأعباء متفاوتة تحقيق العدالة الضريبية أي بإمكانها تعويض العجز في أحد المصادر بالزيادة في الآخر ، وتعددها يحقق العبث على الممول ، وهكذا يستحيل التهرب من جميع أنواع الضرائب ، وهذا ما جعل معظم الدول تستعمل هذا النظام .
المطلب الثاني :
أ‌- الضرائب على الأشخاص ، يقصد بها ان يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن إمتلاكهم للثروة .
حيث يعتبر الشخص نفسه وعاء للضريبة و يقتصر فرضها في بعض الشروط ، ونظرا لوجود بعض الصعوبات لجأت الدولة الى فرض الضريبة على المال مهما كانت صوره .
ب‌- الضرائب على الأموال : تنقسم الى :
- الضرائب على رأس المال : رأس المل و يقصد به في المفهود الإقتصادي القيمة التي يمتلكها الفرد من ثروة و تكون هذه الضريبة إما على الثروة نفسها أو ما يطرأ عليها من زيادة أو تصرف فيها .
- الضرائب على الدخل : الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين ، ويأخذ صورة نقدية كقاعدة عامة .
المطلب الثاني : الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة والضريبة النسبية والتصاعدية
يعد تقسيم الضراب الى مباشرة و غير مباشرة من أهم تقسيمات الضراءب على الإطلاق فهناك شبه إجماع بين الكتاب الإقتصاديين على أن الضرائب المباشرة هي الضرائب على الدخل والثروة بينما الضرائب الغير مباشرة ضرائب على التداول و الإنفاق ، وقد إقترح الفقه المالي عدة معايير لتفرقة بين نوعي الضرائب تتمثل في معايير رئيسية :
أ‌- المعيار القانوني : يسند هذا المعيار في التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة الى التنظيم الفني للجباية و التحصيل ، فالضريبة المباشرة هي التي تحصل بناءا على جداول إسمية ، اما الضريبة الغير مباشرة فهي التي لا تحصل بناءا على جداول إسمية و لكن على الوقائع المؤدية قانونا الى فرضها كواقعة إنتاج السلعة بالنسبة لضريبة الإنتاج .
ب‌- المعيار الإقتصادي : وفقا لهذا المعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو الذي يتحمل عبئها الضريبي بصورة نهائية ، ولا يمكنه التخلص منها أو نقل عبئها الى شخص آخر تربطه به علاقة إقتصادية ، بينما تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كان المكلف القانوني يمكنه ان ينقل عبئها الى شخص آخر تربطه به علاقة إقتصادية و يسمى هذا الأخير بالمكلف الفعلي .
ت‌- معيار الثبات والإستقرار : يقصد بهذا المعيار مدى ثبات و إستقرار المادة الخاضعة للضريبة فتكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات و الإستقرار كالضريبة العقارة أو الضريبة العامة على الإيراد .
تكون الضريبة غير مباشرة إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة كالإستيراد أو استهلاك بعض السلع أي على التداول و الإنفاق ، وفيمايلي نتعرض لمزايا ومساوئ كل من الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة
مزايا ومساوئ الضريبة المباشرة :


مزايا وعيوب الضرائب الغير مباشرة :

- سهولة الدفع من طرف المكلف لأنه لا يشعر بها و عادة تكون متضمنة في الأسعار .
- مورد مباشر ومستمر على مدار السنة للخزينة العامة و ليس موسميا .
- تتميز بدرجة مرونتها العالية نسبيا ، وتظهر اهمية ذلك في فترات الإنعاش الإقتصادي .
- تتميز بسرعة تحصيلها دون تعقيد للقوانين أو نشوب خلاف بين مموليها و مصلحة الضرائب

- عدم العدالة وعدم مراعاة الظروف المالية لدافعيها .
- يؤدي فرضها الى ضرورة المراقبة على المنتجين لمنعهم من التهرب منها والتحايل على آدائها و قد تؤدي هذه الرقابة الى عرقلة الإنتاج في حد ذاته .
الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية :
أ‌- الضريبة النسبية : ويقصد بها تحديد نسبة مئوية من الوعاء الضريبي تقتطع لذمة الدولة آيا كان حجم هذا الوعاء ، وخير مثال على ذلك الضريبة على أرباح الشركات في الجزائر أين تفرض كل منها بمعدل ثابت يقدر بـ 30 % و ال يتغير المعدل بتغيير المادة الخاضعة للضريبة ، وتزداد الحصيلة الضريبية فيها بنفس الزيادة في قيمة المادة الخاصة لها .
ب‌- الضريبة التصاعدية : يقصد بها تغيير النسبة المئوية مع تغيير حجم الوعاء الضريبي و مبدأ التصاعد ، تلجا إليه الدول الإشتراكية لتقريب الفجوة بين الدخول .
المبحث الثالث : الأنظمة الضريبية
المطلب الأول : النظام الجزافي : يطبق النظام الجزافي على المكلفين بالضريبة
- الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات أشخاص و يقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم .
- حيثما يكون رقم الأعمال السنوي : يزيد عن 100.000 دج و يقل عن 800.000 دج او يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات .
- يزيد عن 130.000 دج و يقل عن 1.500.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين .
الفرع الأول : نشاط المكلف بالضريبة
يتعلق نشاط المكلف بالضريبة بنوعين معا : عندما يكون نشاط المدين بالضريبة يتعلق بنوعين ( مؤدي الخدمات و الخاضعين للضريبة الآخرين ) فإن النظام الجزافي يطبق في :
- إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي لا يتجاوز 1.500.000 دج .
- إذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الفئة الأولى لا يفوق 800.000 دج .
فمثلا : النظام الجزافي المطبق على المدين بالضريبة يحقق رقم أعماله إجمالي أقل من 1.500.000 دج و رقم أعمال الخدمات أقل من 800.000 دج
- عندما يكون رقم الأعمال الإجمالي السنوي أقل من 1.500.000 دج و رقم أعمال الخدمات يزيد عن 800.000 دج .
الفرع الثاني : المستثنون من النظام الجزافي
المستثنون من النظام الجزافي هم :
- الأشخاص المعنويون الخاضعين للضريبة على أرباخ الشركات .
- الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يسعون الى مدينين بالضريبة آخرين .
- المدينون بالضريبة الذين يقومون بعملية التصدير .
- الأشخاص الذين يسعون الى المؤسسات المستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات .
- بائعي الحصص الأرضية و بائعي الاملاك و أمثالها .
- المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخاص .
- عملية إيجار العتاد و مواد الإستهلاك الدائمة .
- تجار الجملة أصحاب إمتياز ، أصحاب المهن الحرة الخاضعين للرسم .
- المدينون الذين يقومون بعمليات البيع التي تمارسها نشاطات التجارة المتعددة
الفرع الثالث : إجراءات تحديد النظام الجزافي
يدخل النظام الجزافي حيز التنفيذ إعتبارا من الفاتح جانفي و لا يمكن تغييره في فترات ثنائية حيث .
- يتعين على المكلف بالضريبة الخاضع للنظام الجزافي أن يكتب و يرسل الى مفتشية الضرائب التابعة لها مكان ممارسة نشاطه تصريحا خاصا .
- يتعين عليه مسك دفتر يومي و تقديمه عند كل طلب من طرف الإدارة الجبائية .
- يتعين عليه كذلك حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم يقدم للإدارة الجبائية عند الطلب .
- ترسل الإدارة الجبائية في رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام الى المشغال الخاضع للنظام الجزافي من اجل تقييم في كل سنة .
- يتمتع المعني بالامر بأجل مدته 30 يوما إعتبارا من تاريخ إستلام التبليغ .
1/ المزايا : سهلة التحصيل ، تستمتع حصيلة الضريبة المباشرة بالثبات النسبي و الإنتظام ، إعتمادها مبدأ العدالة و مراعاتها للفورات الشخصية للممول مثلا بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي تراعي الحالة العائلية خاصة في الجزائر حيث تختلف الضريبة على الدخل الإجمالي بين العازب والمتزوج ، والذي له أطفال ، وذلك من حيث سلم الأجور الخاصة بها .2/العيوب : طول مدة التحصيل ، تتميز بنقص أو إنخفاض مرونتها مقارنة بالضرائب غير المباشرة ، شعور دافع الضريبة بها مباشرة سواءا كانوا أفرادا أو مؤسسات ن وخاصة الأفراد بحيث لا يشعر بها دافعها لأنها تكون محملة على ثمن السلعة المشتراة .1/ المزايا : 2/ العيوب :









المطلب الثاني : النظام الحقيقي :
يطبق النظام الحقيقي على :
- الأشخاص المعنوين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات مهما كانت رفقم أعمالهم .
- الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخلا إجمالي الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية التي يفوق رقم أعمالها : 1.500.000 دج إذا كان النشاط مخالفات للخدمات ، 800.000 دج إذا كان النشاط لمؤدي الخدمات
إن رقم أعمال المدين بالضريبة بالضريبة هو ذلك المصرح به كتابيا شهريا .
الإزدواج الضريبي :

أ‌- يجب لوقوع الإزدواج أن يكون المكلف القانوني واحد ، ولا يثير هذا الشرط صعوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعية بخلاف الحال بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ، ففرض ضريبة على أرباح شركات المساهمة و ضريبة اخرى على ما يوزع من أرباح تلك الشركات على المساهمين لا يؤدي الى الإزدواج من الوجهة القانونية لإختلاف شخصية المساهمين عن الشخصية المعنوية .
ب‌- يجب ان تفرض الضريبة على نفس المادة أكثر من مرة حتى يتحقق الإزدواج.
ت‌- يجب أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد او متشابه و إن إختلفت التسمية .
ث‌- يشترط لتحقيق الإزدواج أن يكون مرتين او اكثر عن فترة زمنية واحدة .

أ‌- الإزدواج الضريبي الداخلي : و يتحقق إذا ما تحققت شروطه السابقة داخل دولة واحدة ، ويحدث في الدولة البسيطة ( الموحدة) نتيجة ممارسة هيئات إدارية عامة متعددة لسلطاتها في فرض ا لضرائب على نفس الإقليم ، او حينما تفرض الإدارة المركزية او المحلية ضريبة على نفس المال كما يحدث داخل الدولة المركبة ( الإتحادية ) .
ب‌- الإزدواج الضريبي الدولي : تكون أمام هذا النوع من الإزدواج او التعدد الضريبي حينما تفرض أكثر من دولة ضريبة على نفس المادة أو الموضوع ، حيث يشتد بعضها الى جنسية المكلف وبعضها الى فكرة الموطن و ثالث الى موقع و مكان المال ( العقار) .
وتجدر الملاحظة هنا أن كلا من صورتي الإزدواج الضريبي قد تكون مقصودة اة غير مقصودة .
المنازعات الضريبية : تجسيدا لخاصية العدالة التي يجب أن تسود الضريبة ، فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذا قوانين المالية المتعاقبة وضع الآليات و الإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف المكلفين في حالة عدم رضاهم بها
تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين :
المرحلة الإدارية :
سعيا منه لإيجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر و قوانين المالية المتعاقبة الى إنشاء هيئات غدارية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضرائب من طرف المكلفين بالضريبة عند الإقصاء .
أ‌- النظام لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل اللجوء الى القضاء أن يتظلم و يطعن أمام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية و ذلك من أجل إصلاح و إستدراك الخطأ المرتكب في وعاء الضريبة او للإستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي .
ب‌- لجان الطعن : لتقريب وجهات بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية ، لجأ القانون الى إنشاء و إحداث هيئات إدارية هي : لجنة الطعن البلدية ، لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية .
المرحلة القضائية :
إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب ، غير مرض للمكلف بدفع الضريبة فإنه يمكنه أن يلجا الى القضاء ، يعود الإختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الإداري .
1- الشروط : يشترط لقيام حالة الإزدواج الضريبي توافر الشروط الأساسية التالية : 2- الأشكال : يؤخذ الإزدواج الضريبي في الواقع ، الصورتين التاليتين :







قائمة المصادر والمراجع :
- سعودي عبد المجيد ، التهرب الضريبي و آليات مكافحته .
- هرامس سعدية ، فعالية الضريبة على الدخل الإجمالي في التسمية الإقتصادية .
- نوري احمد ، التهرب الضريبي و أثره على الإقتصاد الوطني .
- جريو عبلة ، التهرب الضريبي و طرق مكافحته .
- دوارة أحمد ، النظام الضريبي الجزائري و أثره على الإقتصاد الوطني .
- بن سالم ، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش الضريبي .

الاستاذ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الضرائب, انواعها, اهدافها, تعريفها, خصائصها, ط§ظ„ط¶ط±ط§ط¦ط¨, ط§ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§, ط§ظ‡ط¯ط§ظپظ‡ط§, طھط¹ط±ظٹظپظ‡ط§, ط®طµط§ط¦طµظ‡ط§


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:24 AM