==========HEADCODE===========

قسم الكفاءة المهنية CAPA نماذج العرائض القانونية,صيغ الدعاوى,, capa, الكفاءة المهنية, المحاماة, محاضرات الكفاءة المهنية, دروس capa, محاضرات capa

إضافة رد
قديم 08-10-2014, 12:07 PM
  #1
MECEMMA SAIDA
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 9
Post الأوامر علي العرائض

قبل أن أستهل في تحرير هدا الموضوع أتمني من الطلبة أن لاينسونا بالدعاء نحن مسمة سعيدة وطبوش ياسين
جيجل
الوجيز فى الأوامر على العرائض
****************
المحتويات:
الجزء الأول ( الأوامر الوقتية )

1ـ تعريف الأمر الوقتى.
2 ـ الإختصاص بإصدار الأمر
3ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى
4ـ إصدار الأمر وميعاده
5 ـ حالات إستصدار الأمر على عريضة.
6ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى .؟
7 ـ نفاذ الأمر الوقتى
8 ـ سقوط الأمر الوقتى
9 ـ التظلم من الأمر الوقتى
الجزء الثانى ( الحجز التحفظى )
1ـ ماهو الحجز التحفظى
2ـ الفرق بين التحفظى والحجز التنفيذى .
3ـ حالات الحجز التحفظى
4ـ شروط الحجز التحفظى
5 ـ سقوط أمر الحجز


الجزء الثالث ( أوامر الأداء(
1 ـ تعريف أمر الأداء
2 ـ شكل عريضة أمر الأداء
3 ـ بيانات الأمر الصادر بالأداء
4 ـ إعلان العريضة بالأمر الصادر للأداء
5 ـ التظلم من أمر ألأداء
6 ـ استئناف أمر الأداء لسقوط التظلم
7 ـ تنفيذ أمر ألأداء
الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية"
المادة 194
(في الأحوال التي ينص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة علي وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها . )
1- تعريف الأمر الوقتى :
☼ هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطه ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب , ولايجوز إستصدار أمر على عريضة إلا فى المسائل التى ورد نص فى شأنها ووفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 194 مرافعات , فإن لم يحدد النص قواعد خاصة , سرت القواعد العامة التى تضمنها الباب العاشر من قانون المرافعات الذى نظم الأوامر على العرائض , فإن لم يوجد نص إمتنع اللجوء إلى هذا الطريق بعد أن قصره المشرع على الأحوال التى يرد بها نص فى القانون , وذلك بموجب التعديل الذى أدخله على المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 , الذى قصر إستصدار الأوامر على العرائض على الأحوال التى يرد نص فى شأنها يجيز اللجوء إلى هذا الطريق , بحيث إذا تقدم شخص بطلب لإستصدار أمر فى حالة لم يرد فى شأنها نص يجيز ذلك , وجب على القاضى الإمتناع عن إصداره .
2 ـ الإختصاص بإصدار الأمر
☼ قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك , وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها وفقاً لما تنص عليه المادة 27 مرافعات

مادة (27) :
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها
☼ وعلى هذا الأساس يتحدد الإختصاص النوعى فى إصدار الأوامر على العرائض , فينعقد لرئيس المحكمة الإبتدائية أو للقاضى الجزئى بحسب قيمة النزاع أو نوعه حسبما تضمنته الدعوى المتعلق الأمر الوقتى بها مالم يحدد المشرع هذا الإختصاص مسبقاً بالنص على إختصاص محكمة معينة بإصدار الأمر كالنص فى المادة 189 مرافعات بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يصدره رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم
مادة (189):
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر علي عريضة يقدمها المحكوم له يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسري علي هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 .

☼ والنص فى المادة 866 من القانون المدنى بتعيين مأمور لإتحاد الملاك بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

مادة 866 – (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .
(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .

☼ وإذا تبين قاضى الأمور الوقتية أنه غير مختص بإصدار الأمر نوعياً أو محلياً , إمتنع عن إصداره وذلك بالتأشير على العريضة بكلمة " نمتنع " وهو مايتضمن رفضاً ويصدر بموجبه أمر رفض يحرره قلم الكتاب على النسخة الثانية يقرنه برقم قيده بالسجل الخاص بالأموامر على العرائض وتسلم تلك النسخة للخصم إذا طلب ذلك .
☼ وينعقد الإختصاص لقاضى الأمور المستعجلة بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بتقدير المصاريف القضائية وأتعاب ومصاريف الخبراء وأجور الحراس فى الدعوى المستعجلة ونظر التظلم المرفوع عنها .
وتنحصر ولاية قاضى الأمور الوقتية فى إصدار أمر بإجراء وقتى بحيث إذا تضمنت العريضة طلباً موضوعياً كتسليم أشياء متنازع عليها وجب عليه الإمتناع عن إصداره .
3 ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى :
☼ أن تكون العريضة المقدمة من الطالب إلى قاضى الأمور الوقتية ضد المدين المراد إقتضاء الحق منه مكونة من نسختين متطابقتين مشتملة على البيانات الآتية : ـ
أ ـ إسم العارض وعنوانه وتعيين محل مختار له / إسم المعروض ضده وعنوانه
ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة
جـ ـ المستندات المؤيده للطلب .

☼ ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى قلم الكتاب أن يتم تقدير الرسوم المستحقة على الطلب وسدادها بخزينة المحكمة , وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محام , و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن
4 ـ إصدار الأمر وميعاده :
☼ يصدر الأمر من قاضى الأمور الوقتية أو من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى الموضوعية , ويصدر بإجراء وقتى لايمس أصل الحق بحيث إذا تعلق بالموضوع كان خارجاً عن إختصاص قاضى الأمور الوقتية مما يوجب عليه رفض الأمر , ومتى تبين لقاضى الأمور الوقتية أن للطالب وجه فى إستصدار الأمر , أصدره بالتأشير على إحدى نسختى العريضة بكلمة " نأمر " وهى تفيد إصدار الأمر , وعلى الفور يقوم قلم الكتاب بتحرير صيغة الأمر على النسخة الثانية وإعطائه الرقم المقيد به بالسجل الخاص .
ولما كان القصد من نظام الأوامر على العرائض هو تدارك مسائل عاجلة , فقد أحاط المشرع إجراءاتها بالسرعة التى تتفق وهذا القصد , فأوجب على القاضى إصدار الأمر فى اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر , وتسلم النسخة الثانية من العريضة للطالب مستوفية الشروط الواجب توافرها فى السند التنفيذى بتذييلها بالصيغة التنفيذية وذلك فى اليوم التالى لصدور الأمر على الأكثر .
والقصد من هذا الميعاد هو حث قلم الكتاب على سرعة تحضير النسخة الثانية حتى يتمكن الطالب من تنفيذ الأمر فى الوقت المناسب , ويعتبر الميعاد على هذا النحو تنظيمياً وليس حتمياً ويترتب على ذلك أنه فى حالة مخالفته وتسليم النسخة بعد إنقضائه أن يظل الأمر قائماً وقابلاً للتنفيذ الجبرى , ولكن إذا تأخر التسليم عن الميعاد المحدد وأدى ذلك إلى تفويت الفرصة على الطالب فى تنفيذ الأمر , قامت مسئولية وزارة العدل بإعتبارها المتبوع لقلم الكتاب , ويتوافر بذلك ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية
مادة (195) :

يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي أحدي نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها علي الأكثر .
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا .
5ـ حالات إستصدار الأمر على عريضة :
☼ فى الحالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .
والأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصة
أولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فى قانون المرافعات :-
حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية:-
1- الأذن بأجراء الإعلان أو التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى المادة 7 مرافعات).

مادة (7) :
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الأمور الوقتيه .
2- الأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها لإشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لأنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك المبينة فى المادة 8 مرافعات).
مادة (8) :
إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لأنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يري إدخاله عليها من تغيير ، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .

3- الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة طبقاً لنص المادة 17 مرافعات).
مادة (17) :
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ، ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتيه أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتده علي إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
4- الأمر بإنقاص مواعيد الحضور أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 66مرافعات).
مادة (66) :
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
5- الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطاؤها طبقاً للمادة 182 مرافعات.
مادة (182) :
إذا امتنع قلم الكتاب من أعطاء الصورة التنفيذية الأولي جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر علي العرائض .
6- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :-
( أ ) ـ الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى طبقاً لنص المادة 300 مرافعات.
مادة (300) :

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية .
( ب ) ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار طبقاً لنص المادة 319مرافعات- الفقرة2
مادة (319) :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
( ج ) ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار طبقاً لنص المادة 327 مرافعات .
مادة (327):
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار
( د ) ـ الأمر بتقدير المصاريف التى أنفقها المحجوز لديه تطبيقاً لنص المادة 345 مرافعات.
مادة (345) :
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي
( ذ ) ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه طبقاً لنص المادة 356 مرافعات.
مادة (356) :

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور علي محضر الحجز وإلا كان باطلا .
ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز علي ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ .

( ر ) ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة (كمصوغات أو سبائك الذهب) طبقاً لنص المادة 258 مرافعات.
مادة (358) :

إذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس أخر علي مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز .
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء علي طلب المحضر .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء علي طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا إقتضي الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع غي حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .
( ز ) ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة طبقاً لنص المادة 365 مرافعات.
مادة (365) :
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كفلة الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضرا وجب علي المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة علي الأشياء المحجوزة وأن يرفع المر علي الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها أو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا .
( س ) ـ الأمر بتقدير أمر الحارس إذا كان غير المدين أو الحاجز طبقاً لنص المادة 367 مرافعات.
مادة (367) :

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراء عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية علي المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر قاضي التنفيذ بناء علي عريضة تقدم إليه
( ش ) ـ الأمر بتكليف الحارس بإدارة أو استغلال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال الحارس طبقاً لنص المادة 368 مرافعات.
مادة (368) :
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ، إنما يجوز إذا كان مالكا أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .



وإذا كان الحجز علي ماشية أو عروض أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء علي طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارسا أخر يقوم بذلك .
( ص ) ـ الأمر بالجنى والحصاد طبقاً لنص المادة 370 مرافعات.
مادة (370) :
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن
( ض ) ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة طبقا لنص المادة 375 مرافعات.
مادة (375) :

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر
( ط ) ـ الأمر بأجراء البيع قبل إنقضاء 8 أيام من إجراء الحجز إذا كانت الأشياء المحجوزة معرضة للتلف أو بضائع معرضة لتقلب الأسعار طبقاً لنص المادة 376 مرافعات- فقرة 2.
مادة (376) :
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .
( ظ ) ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة اختلافه عن مكان الحجز طبقاً لنص المادة 377 مرافعات.
مادة (377) :

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق ، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع ، بعد الإعلان عنه ، في مكان أخر بناء علي عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
( ع ) ـ الأمر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع المحجوزات طبقاً لنص المادة 379 مرافعات.


مادة (379) :
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ لصق عند أكبر من إعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل .
( غ ) ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم والسندات طبقاً لنص المادة 400مرافعات .
مادة (400) :
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .
( ف ) ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته طبقاً لنص المادة 401 مرافعات.
مادة (401) :

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا علي البيانات الآتية :
1 ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2 ـ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3 ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4 ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
( ق ) ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية طبقاً لنص المادة 403مرافعات.
مادة (403) :
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك علي أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب الشهر
( ك ) ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــا طبقاً لنص المادة 406 مرافعات-فقرة2.

مادة (406) :
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأيه طريقة أخري يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .
( ل ) ـ الأمر بتحديد يوم للبيع إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقطت بتقديم اعتراضات على القائمة طبقاً لنص المادة 426 مرافعات.
مادة (426 ) :
للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .
ويخبر أقلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل .
( م ) ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد مكان البيـع طبقاً لنص المادة 427 مرافعات.
مادة (427) :
يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذننا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .
( ن ) ـ الأمــر بـزيادة الإعلان عـــن البيــع أو الاختصار فيه طبقاً لنص المادة 431 مرافعات.
مادة (431) :
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام أو يلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأجير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه
( و ) ـ الأمر بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان هذا التأجير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة طبقاً لنص المادة 457 مرافعات.
مادة (457) :
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء علي طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية

ثانيا : الحالات التى نصت عليها فى القوانين الخاصة :-
فى قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنه 1990 :-
حالات من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه
أ ـ الأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة طبقاً لنص المادة 59.
مادة 59

أ ـ يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامة ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .

ب ـ الأمر برفض الحجز والأمر بالأذن لحائز السفينة بإستغلالها أو الأذن بإدارة السفينة خلال مدة الحجز طبقاً لنص المادة 63 .
مادة 63

1- يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .

2 - ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين ( ف ) ، ( ص ) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .

حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
( أ ) ـ الأذن بالإفتراض بضمان السفينة طبقاً لنص المادة 105).
مادة 105

1- إذا طرأت ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد حصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها .

2 - وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة إليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه


3 - ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة .
( ب ) ـ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة طبقاً لنص المادة 158).
مادة 158

1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية .
3ـ الأذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسالة فى تسليم البضائع أو امتناعه عن تسليمها ، والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجر النقل المادة /226.
مادة 226
1 ـ إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وأمتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبلغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لايفاء المبالغ المذكورة .

2- ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبلغ التى تستحق له بسبب النقل .

( ج ) ـ الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة طبقاً لنص المادة 332).
مادة 332

1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين - قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحتفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعها الا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .

2- وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى :-
حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية :-
( أ ) ـ الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأجراء الشهر طبقاً لنص المادة 27 مكرر) .


مادة 27 مكرراً: لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا علي عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول علي البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك.
( ب ) ـ الأمر بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو إلغائه طبقاً لنص المادة 35).
مادة 35: لمن أشر علي طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة علي حسب الأحوال وذلك في خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ القرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلي أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق علي التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر علي ألا يزيد مقدار هذه الكفالة علي عشرة جنيهات ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.

وفي هذه الحالة يجب علي أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 21 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها.

ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً .
( ج ) ـ الأمر بإجراء التأشير فى حالة حفظ الطلب طبقاً لنص المادة 39).
مادة39: لمن حفظ طلبه أن يطلب إلي أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها.

ويصدر القاضي قراره علي النحو المبين بالمادة 35 تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير، ويكون قراره نهائياً.
ملحوظة :-
☼ قرار قاضى الأمور الوقتية نهائيا فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 35،39 .
القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :-
عن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضى الأمور الوقتية ويكون الطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 7) .
المادة (7) "لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه. وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية. وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر."

القانون رقم 82 لسنه 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية :-
القانون رقم 11 لسنه 40 الخاص ببيع المحال التجارية :-
☼ الإذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها . الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة – المادة 14 من القانون 11 لسنه 40.
مادة 14

عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبية على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المتسعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان والدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه اذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه الا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية.
القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع واجراءات القاضى فى مسائل الأحوال الشخصية :-
أولاً : تخص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية :-
1 ـ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2 ـ مد ميعاد جرد التركة بقدر مايلزم لإتمام الجرد .
3 ـ اتخاذ مايراه لازمه الإجراءات الوقتية أو التحفظية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية او ناقصها .
4 ـ المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
المادة الأولى
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

* التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
* مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

* اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو

ناقصها أو غائب.

* الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
* المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
ثانياً : التصريح للصادر لصالحه حكم بالرؤية بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية فى مواعيده المحكوم بها طبقاً للمادة 20
المادة 20
( ............ وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها )
6 ـ هل يجوز حضور طالب الأمر أمام القاضى ؟ :-
الأوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع أن يستمع القاضى إلى طالب الأمر لاستيضاح بعض النقاط .
7 ـ نفاذ الأمر الوقتى :-
يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون .
8 ـ سقوط الأمر الوقتى :-
يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر .
9 ـ التظلم من الأمر الوقتى :-
إذا صدر الأمر بالرفض فللطالب أن يتظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضى الذى اصدر الأمر ، وكلاهما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وإذا اصدر الأمر بالقبول فللمعروض ضده أن يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا .
واجراءات التظلم من الأمر الوقتى هى ذات الإجراءات المتبعة فى الأوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف إليها القيد فى الجدول المدنى للحصول على رقم قيد قضية وتحديد ميعاد للجلسة
الجزء الثانى ( الحجــز التحفظــى )
1 ـ ماهو الحجز التحفظى :
هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائنين

2 ـ الفرق بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى:
1 - لا يشترط فى الحجز التحفظى أن يكون بيد الدائن سند تنفيذى ولكن فى كل حاله يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .
بعكس الحجز التنفيذى:
الذى يكون فيه للدائن حق التنفيذ الجبرى أى الحق فى بيع الأموال .
2ـ الحجز التحفظى لا يجوز إلا فى المنقول دون العقار
لكن الحجز التنفيذى يقع على المنقول وكذلك العقار .
3 ـ حالات الحجز التحفظى :
1ـ الحجز التحفظى على منقولات المدين بصفه عامة
2ـ الحجز التحفظى على منقولات المستأجر
3ـ الحجز الإستحقاقى
4 ـ شروط الحجز التحفظى :
ـ أن يكون الحق محقق الوجـود
ـ أن يكـــون حـــال للأداء
ـ عـدم وجـود سنــد تنفيذى
5 ـ سقوط أمـر الحجـــز :
إذا لم يتقدم صاحب الشأن للتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن.
ويتم التظلم من أمر الحجز أمام المحكمة أو أمام القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما سبق ونوهنا فى الأمر الوقتى .
الجـــــزء الثالــث : أوامـــر الأداء
1 ـ تعريف أمر الأداء :
هو أمر يصـــدر على عريضة من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائية بناءا على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة .
2 ـ شكل عريضة أمر الأداء :
أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية:-
إســــــم المحكمة المقـــدم إليها الطلب .
إســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار .
إســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه .
وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده .
توقيع المحامى على الطلب
تاريخ تقديــم الطلب.
3 ـ الشروط الشكلية لقبول إستصدار الأمر
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع
2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً
3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضة تشتمل الوقائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيدة وتكون موقعه من محامى .
4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضة وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له وإلا كان الأمر باطلاً .
5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .
4 ـ إعلان العريضة بالأمر الصادر للأداء
إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن
5 ـ طريقة التظلم فى أمر الأداء الإستئناف
التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضة والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً طبقاً لنص المادة 206 مرافعات )
مادة (206) :

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف
6 ـ سقوط الحق فى التظلم
إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف , وإستئناف الأمر يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .
مادة (206) :

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .
7 ـ تنفيذ أمر الأداء
أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .
8 ـ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد إختصاص قاضى التنفيذ
أجازت المادة 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطة المقررة لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للمادة 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
محمد عبدالله الصفتى
المحامى بالنقض
0112560460

التعديل الأخير تم بواسطة MECEMMA SAIDA ; 08-10-2014 الساعة 12:10 PM سبب آخر: لا تنسونا بالدعاء
MECEMMA SAIDA غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2015, 12:49 PM
  #2
sanable
عضو ملكي
 الصورة الرمزية sanable
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 3,001
افتراضي رد: الأوامر علي العرائض

شرح منمق ممتاز استفدت منة ربي يوفقكم
sanable غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأوامر علي العرائض -طبوش ياسين -مسمة سعيدة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:30 AM